إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤١٠٤ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٩٣٢ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف.
وبعد الاطلاع على الخطة الوطنية للتوظيف حتى نهاية عام ٢٠٢٠م، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٥٩٨) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٧٢٦٨ وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٩) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.
ثانيا
يكون الهدف من المنصة توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
١- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.
٢- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.
٣- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.
٤- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.
٥- أتمتة العمليات.
٦- تسجيل وثائق التعيين.
٧- الخدمات المساندة.
ثالثا
ترحل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.
رابعا
تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي. وللجنة التوجيهية إضافة جهات أخرى بحسب الحاجة.
خامسا
تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني.
سادسا
تنشأ المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود واستثمارات الجهات القائمة حاليا، وفق خطة مرحلية تضعها اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
سابعا
للجنة التوجيهية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حاليا من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات.. إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
ثامنـــا
تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على اللجنة التوجيهية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.