التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

335 ٣٣٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٠٩ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤١هـ في شأن تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٦) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٦) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقــرر:

تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ – المعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ، لتكونا بالنص الآتي:

١- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضوا يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي:

أ- وزير المالية

رئيسا

ب- محافظ المؤسسة

نائبا للرئيس

ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

عضوا

د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

هـ – ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.

و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

٢- أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و (و) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس.

ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس –ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد– (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.