بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولا
تضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ويعدل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».
ثانيا
تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
١- استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
٢- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.