إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٣٧٨هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، بشأن تعديل قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٠٨هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادرة بالقرار أولا: الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، وفق الآتي:
١. تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الدين: الدين المستقر حال الأداء.
نشاط التحصيل: نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير.
المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الممارس لنشاط التحصيل.
الاتصال: كل وسيلة يتبعها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة”.
٢. حذف المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) و(الخامسة).
٣. تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:
للشركات التي تتخذ أيا من الأشكال الواردة في نظام الشركات ممارسة نشاط التحصيل وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات تصدر عمن تعهد إليهم بمهام التحصيل من منسوبيها أو العاملين فيها، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها.
٤. تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
للوزارة -في حال إخلال المحصل بأي من أحكام هذا القرار- إنذاره أو عدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل -لمدة أقصاها ثلاث سنوات-.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.