التصنيفات
نظام أو لائحة

إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

English التعديل النص الحالي نص الفقرة بعد التعديل إضافة فقرة جديدة رقم (٨) فقرة جديدة استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات التي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة […]

English

التعديل

النص الحالي نص الفقرة بعد التعديل
إضافة فقرة جديدة رقم (٨) فقرة جديدة

استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات التي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.