إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٤٠ وتاريخ ٢٨-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٩١١٩٤ وتاريخ ٢٦-٩-١٤٤١هـ، في شأن المحضر الختامي للفريق الفني لإعداد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (١١,١٣ISCED) المحدث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٢) وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١١-١-١٤٤٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على الوزارات والأجهزة الحكومية تطبيق التصنيف – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – في أنظمتها الداخلية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.
ثالثا
تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني) تتولى المهمات الآتية:
١- إدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بناء على ما يرد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ومؤسسات التعليم والتدريب.
٢- التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في شأن عملية تطبيق التصنيف في المجال التقني.
٣- إقامة لقاءات وجلسات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف.
٤- إعداد قواعد عملها، ورفعها إلى معالي وزير التعليم، لاعتمادها.
وللجنة دعوة من تراه من جهات أخرى للمشاركة في الموضوعات التي تعمل عليها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.