التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية) ليكون (هيئة الفروسية)

135 ١٣٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ، القاضي باعتماد تعديل اسم “الهيئة العليا للفروسية” ليكون “هيئة الفروسية”، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٧٧ وتاريخ ٤-١٢-١٤٤١هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٧١١) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٠٢) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-١ / ٤٢ / د) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٠) وتاريخ ١٣-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية)، ليكون (هيئة الفروسية).

ثانيا

تعديل تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (هيئة الفروسية) محل عبارة (الهيئة العليا للفروسية) أينما وردت فيه.

٢-  تعديل المادة (الرابعة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ يشكل للهيئة مجلس إدارة من رئيس ونائب رئيس يعينان بأمر ملكي، وعضوية كل من:

١- رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

٢- رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

٣- رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

٤- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٨- ممثل من وزارة الرياضة.

٩- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٠-  أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون من بينهم خبراء أو مختصون في مجالات الفروسية.

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها”.

٣- تعديل عجز المادة (الخامسة) منه، وذلك بإضافة عبارة (أو نائبه) بعد عبارة (وللمجلس تفويض رئيسه).

٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة) منه، وذلك بإحلال عبارة (أو نائبه) محل عبارة (أو من ينيبه).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.