بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ
٢٧-٨-١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا:
الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) بتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.
ثانيا:
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.