التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

141 ١٤١

English

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٩٦ وتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣٠٣٧ وتاريخ ١٠-٦-١٤٤١هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الصندوق.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٧) وتاريخ ١٧-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٤٢ / ٤١ / د) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) وتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٩) وتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.