التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٦٠) إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال […]

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٦٠)

إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الوثائق والأرشفة والاستفادة من رصيدهما التاريخي والحضاري، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوثائق والأرشفة، وفق التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها، وتبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذه المجالات.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة في كل بلد.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث، والدراسات العلمية ذات الصلة بالوثائق والأرشفة.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية، وكذا إعداد المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم مصلحتهما وتنفيذها.

المادة السادسة

يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع المؤسسات الدولية العاملة في حقل الأرشيف.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه، وفقا للأنظمة السارية لدى كل منهما.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية –  يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر   كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء والتجديد.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى   المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يوم () بتاريخ  /   /  ١٤هـ الموافق  /   /  ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي

عن مؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية
د.الهادي حلاب

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.