إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٨٨ وتاريخ ٦-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١٠٦٤٢ وتاريخ ٤-٩-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم مجلس التنمية السياحي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢٥) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ .
يقرر:
الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.