التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي

73 ٧٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٨٨ وتاريخ ٦-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١٠٦٤٢ وتاريخ ٤-٩-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢٥) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.