التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

English صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧) المادة (الأولى) التعريفات ١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏ /١٩) وتاريخ ١٠‏ […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الهيئة:
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

التنظيم:
تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏ /١٩) وتاريخ ١٠‏ /٣‏ /١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠‏ /٧‏ /١٤٤٧هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

القواعد:
قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة.

الجهة المعنية:
الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩‏ /٣‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء المنطقة.

المنطقة‏/ المناطق:
المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩‏ /٣‏ /١٤٤٤هـ.

المنشأة المرخصة‏/ المنشأة:
أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة.

الإعفاءات والحوافز:
الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩‏ /٣‏ /١٤٤٤هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أو ما يحل محله.

مناطق المملكة الأخرى:
جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة.

الأنشطة:
الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

المستثمر:
كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.

الاسم التجاري:
الاسم الذي تستعمله المنشأة المرخصة في مزاولة أعمالها التجارية لتمييزها عن غيرها من المنشآت داخل المنطقة وخارجها.

سجل الشركات:
سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة.

المسجل:
الإدارة المختصة بالهيئة المناط بها مهام إدارة والإشراف على سجل الشركات.

الحجز:
إجراء يتيح الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في سجل الشركات.

القيد:
تسجيل بيانات المنشآت وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل الشركات وشهرها فيه.

الترخيص:
وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.

شهادة السجل التجاري:
شهادة تصدر للمنشأة المستوفية لموافقة الجهة المعنية ومتطلبات القيد في سجل الشركات، متضمنة الرمز الإلكتروني للمنشأة.

اللجنة:
اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق.

٢‏- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد.

المادة (الثانية)
الهدف من القواعد

تهدف القواعد إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها في المنطقة.

المادة (الثالثة)
نطاق التطبيق

تسري أحكام القواعد على كل مما يلي:

‏١- الشركات التي تؤسس في المنطقة.

٢‏- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة.

٣‏- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

‏٤- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

المادة (الرابعة)
الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده

١- يجب على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري.

٢‏- يجوز الحجز لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مدة الحجز (ستين) يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل.

٣- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

المادة (الخامسة)
تكوين الاسم التجاري

‏١- يتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.

٢- يكون الاسم التجاري متبوعا به بشكل مباشر الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، وللهيئة الاستثناء من ذلك للشركات وفروعها، وذلك وفقا لما تراه مناسبا.

٣- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، ويجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد عن (تسعة) أرقام.

٤- يجوز حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري بأي لغة أخرى غير العربية في سجل الشركات يكون الاسم مقرونا بذات الاسم بأحرف عربية.

‏٥- للمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري في حال تم طلب قيده بلغة غير اللغة العربية.

٦- يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسما تجاريا وفقا لأحكام القواعد على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاثبات الشخصي، أو اسم مركب من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.

٧- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (٥) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم عائلي.

المادة (السادسة)
حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن

١- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفق الضوابط الآتية:

أ- ألا يكون الاسم مطابقا أو مشابها لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.

ب- ألا يكون الاسم المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.

ج- أن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها.

٢- تسري الأحكام في الفقرة (١) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن.

٣- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.

المادة (السابعة)
طلب حجز الاسم التجاري

‏١- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنا البيانات الآتية:

أ- الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه.

ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد.

ج- اسم طالب الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد.

٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز (٣٠) يوما.

‏٣- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في سجل الشركات، متضمنا البيانات الآتية:

أ- الاسم التجاري.

ب- اسم المستفيد من الحجز.

ج- تاريخ الحجز، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.

٤- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.

٥- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

٦- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

المادة (الثامنة)
حماية الاسم التجاري

١- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للمنشأة وفقا لأحكام القواعد.

٢- يحق للمنشأة، المقيد اسمها التجاري في سجل الشركات، أن تطالب من استعمل اسمها التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة (التاسعة)
الأسماء المحظورة

‏١- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:

أ- يشابه اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيا كان نوع النشاط. وفقا لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في القواعد.

ب- يشابه اسما تجاريا أو علامة تجارية مشهورة عالميا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا.

د- يشابه اسما أو شارة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

‏٢- تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماء تجارية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدث دوريا.

المادة (العاشرة)
معايير تشابه الأسماء التجارية

١- يعد الاسم التجاري مشابها لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يلي:

أ- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.

ب- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.

ج- تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.

د- تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.

٢- ينطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها بالأحرف العربية.

٣- للمسجل قبول طلب حجز أو قيد الاسم التجاري، ويرفض الطلب إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.

​ ‏٤- تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي لا تعد مميزة للاسم التجاري وفق أحكام هذه المادة، وتحدث دوريا.

المادة (الحادية عشرة)
عرض الاسم التجاري

يجب على المنشأة أن تعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها بحسب طبيعتها، وأن تضعها في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها.

المادة (الثانية عشرة)
تعديل الاسم التجاري

١- للمنشأة المقيدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، وتكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.

‏٢- يسري التعديل من تاريخ قيده في سجل الشركات، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.

المادة (الثالثة عشرة)
التصرف في الاسم التجاري

١- يجوز للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة.

٢- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات.

٣- لا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم التجاري إلى من آل إليه الاسم عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملكيته، ما لم ينص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف.

المادة (الرابعة عشرة)
أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المنشأة

١- تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المنشأة الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

٢- يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.

المادة (الخامسة عشرة)
إلغاء حجز الاسم التجاري

١- يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

ب- انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

‏٢- يبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقا للقواعد.

المادة (السادسة عشرة)
شطب قيد الاسم التجاري

١‏- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه. ‌

ج- إذا شطب القيد في سجل الشركات.

٢‏- يبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا للقواعد.

٣- على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة أن يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تبليغه.

٤‏- إذا لم يقيد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال المدة المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذو الصفة الاعتبارية.

٥‏- يحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده في سجل الشركات وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوم عمل، وللمستثمر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.

المادة (السابعة عشرة)
بيان المخالفات

يعد مخالفا كل من:

١‏- استعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا بما يخالف أحكام القواعد.

٢- لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، أو الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، أو المادة (الثانية عشرة) ، أو الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد.

المادة (الثامنة عشرة)
ضبط المخالفات

١‏- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط.

٢- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بأحكام القواعد واللائحة والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج- الإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، إن وجد.

د- عدم زيارة المنشآت لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.

هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد.

المادة (التاسعة عشرة)
اللجنة

تكون بقرار من المجلس لجنة تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد، وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

المادة (العشرون)
الإجراءات التصحيحية

إذا ثبت أن المنشأة قد ارتكبت أيا من المخالفات الواردة في المادة (السابعة عشرة) من القواعد، فيحق للجنة أن تتخذ أيا من الآتي:

‌١‏- إنذار المنشأة.

٢‏- إلزام المنشأة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.

٣‏- إلزام المنشأة باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

المادة (الحادية والعشرون)
التظلم على القرارات

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة (الثانية والعشرون)
وسائل التبليغ والإشعار

يعد التبليغ والإشعار الوارد في القواعد منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتف الجوال المقيد.

ب- البريد الإلكتروني المقيد.

ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

د- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة (الثالثة والعشرون)
المقابل المالي

يحدد المجلس المقابلات المالية للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية، وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الرابعة والعشرون)
المراجعة الدورية

تتم مراجعة القواعد دوريا، وتعتمد التعديلات بقرار من المجلس.

المادة (الخامسة والعشرون)
النشر والنفاذ

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.