التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ / ٦ / ٢٠٢٦) اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة

3/6/2026 ٣ / ٦ / ٢٠٢٦

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢ /‏٦‏ /١٤٢٤هـ، ونظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ /‏١٢‏ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها.

ب- اعتماد تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /‏٨‏ /١٤٢٥هـ الموافق ٤ /‏١٠‏ /٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (٢‏-٣‏-٢٠٢٦) وتاريخ ١٨ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٧ /‏١‏ /٢٠٢٦م، وفقا للآتي:

١‏- تعديل تعريف مصطلح «الراعي» ليكون وفق النص الآتي:

الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، والتي تتولى تأسيس شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها.

٢‏- إضافة مصطلح شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وتعريفه وفق النص الآتي:

شركة مساهمة مؤسسة وفق أحكام نظام الشركات بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها وفق أحكام الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

ويعمل بهما ابتداء من تاريخ نشرهما.

ج- تعديل تعريف مصطلح الأسهم القابلة للاسترداد الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٨‏-١٢٧‏-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ /‏١‏ /١٤٣٨هـ الموافق ١٧ /‏١٠‏ /٢٠١٦م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٢‏-٢٠٢٦) وتاريخ ١٦ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٥ /‏١‏ /٢٠٢٦م، ليكون وفق النص الآتي:

أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناء على خيار الشركة، أو بناء على خيار المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ووفقا لشروط وأحكام استردادها.

ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٣٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٠) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٦م.