التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

43 ٤٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٢٠ وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٢٢٠٩ وتاريخ ٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /‏١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٥٤) وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٥٧) وتاريخ ٢٨ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٤٩ وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ /‏٤٧‏/ م م) وتاريخ ٢٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٠) وتاريخ ٣٠ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.