إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٢٠ وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٢٢٠٩ وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٥٤) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٥٧) وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٤٩ وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ /٤٧/ م م) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٠) وتاريخ ٣٠ /٩ /١٤٤٧هـ.
يقرر:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٧هـ، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
