التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

863 ٨٦٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ٤٥٥ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد والإجراءات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٦) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٢٦ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤٥) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

١- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.

٣- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.

ثالثا

تنشر القواعد والإجراءات -المشار إليها في البند (أوال) من هذا القرار- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ البند (ثانيا) من هذا القرار، وتسري أحكامها على دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية التي لم يفصل فيها، وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.