التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) المادة الأولى يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة الوارد تعريف لها في المادة (الأولى) من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؛ المعاني المذكورة في تلك المادة. المادة الثانية ١- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه ‏-وفقا لحكم الفقرة (٢) من ‏- […]

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة الوارد تعريف لها في المادة (الأولى) من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؛ المعاني المذكورة في تلك المادة.

المادة الثانية

١- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه ‏-وفقا لحكم الفقرة (٢) من ‏- المادة (الثالثة) من النظام في الحالات الآتية:

أ‏- إذا تبين من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.

ب‏- إذا تبين أن المتهم قد يشكل خطرا على الغير.

ج‏- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء؛ مرتبط ا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.

‏- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم

٢‏- على المحكمة ‏-وفقا لحكم الفقرة (٤) من المادة (الثالثة) من النظام القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثالثة

١‏- يهدف برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ‏-المنشأ وفقا لحكم المادة (الرابعة) من النظام‏- إلى‏- إنشاء تحقيق أمن وسلامة المشمولين بالحماية، وإدارة وتشغيل البرنامج، وفق أحكام النظام.

٢‏- يرتبط البرنامج بالنائب العام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله ‏-بقرار من النائب العام وحدات تنظيمية داخل المملكة، بحسب الحاجة.

٣‏- تنشأ بقرار من النائب العام الإدارات اللازمة لتسيير الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به ذات الصلة بالجوانب الإدارية، والمالية، والتقنية، وغيرها، بحسب الحاجة.

٤‏- تشكل إدارة البرنامج من رئيس ونائب له وعضوين؛ من أعضاء النيابة العامة، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من رئاسة أمن الدولة، وممثل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

٥‏- يعني ويعفى رئيس إدارة البرنامج ونائبه بقرار من النائب العام، ويحدد ذلك القرار عضوي النيابة العامة المشكلين في البرنامج.

٦‏- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٧‏- يعد رئيس إدارة البرنامج مسؤولا عن إدارة الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به، ورئاسة اجتماعاته وتنظيمها، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج.

٨‏- تصدر قرارات إدارة البرنامج بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس إدارة البرنامج، أو نائبه في حال غياب الرئيس.

٩‏- دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، لإدارة البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه ‏-وفق أحكام النظام ‏- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

أ‏- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية للمشمولين بالبرنامج، وتحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب‏- تلقي طلبات توفير الحماية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها.

ج‏- تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات توفير الحماية غير المكتملة ‏-وفق حكم المادة (السابعة) من النظام- للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك.

د‏- دراسة توصيات توفير الحماية الواردة من الجهات المختصة وفق العوامل المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام، وتحديد نوع الحماية بشكل مفصل ‏-إذا كان لها مقتض‏- بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية، أو تعديل نوعها.

ه‏- تقديم التوصية إلى النائب العام في شأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية، وفقا لأحكام النظام.

و‏- تقديم الدعم للمحكمة لإنفاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام.

ز‏- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إدارة شؤون المشمول بالحماية وتقديم سبل الحماية، ومن ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية وفقا لأحكام النظام.

ح‏- إخطار المشمول بالحماية في حال تقرر كشف هويته وفقا لأحكام النظام.

ط‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته وفقا لأحكام النظام.

ي‏- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بيانات المشمولين بالحماية وفقا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.

ك‏- تحديد الالتزامات على المشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرض لها.

ل‏- متابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري؛ لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة.

م‏- إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.

ن‏- اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية من أي إجراء وظيفي مشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

س‏- مقابلة طالب توفير الحماية أو المشمول بها، عند الاقتضاء.

ع‏- اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج المشمول بالحماية على كل من ألحق ضررا به.

ف‏- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها مساعدة إدارة البرنامج في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها.

ص‏- إصدار قرار إنهاء الحماية وفق أحكام النظام، وإشعار المشمول بالحماية والجهات ذات العلاقة بذلك.

ق‏- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة لتقديم سبل الدعم للبرنامج والمشمولين بالحماية.

ر‏- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.

ش‏- نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالنظام، وتحفيز العامة على الإسهام في الإجراءات الجزائية من أجل تحقيق العدالة.

ت‏- رفع تقرير ربع سنوي للنائب العام عن سير أعمال البرنامج والصعوبات والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة.

١٠‏- يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانية النيابة العامة، يصرف منها على المشمولين بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الاستشارية، ووسائل الحماية وتنفيذها والتعويضات، وغيرها؛ وذلك بحسب ما تقرره إدارة البرنامج بناء على أحكام النظام واللائحة، ووفق أوامر وقرارات وإجراءات وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

١١‏- تقوم وزارة المالية بالاتفاق مع إدارة البرنامج على اعتماد ضوابط وآليات تكفل سرية جميع إجراءات الصرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولين بالحماية.

المادة الرابعة

١‏- يكون تقديم طلب توفير الحماية ‏-المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام‏- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أي منهم من ولي أو وصي أو وكيل أو محام؛ إلى الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال.

٢‏- يجب أن تشتمل التوصية ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام‏- على جميع البيانات والمعلومات اللازمة والإجراءات المتخذة والعوامل المؤثرة وفق أحكام المادة (التاسعة) من النظام، واقتراح نوع الحماية ومدته.

٣‏- على الجهة المختصة المتسلمة لطلب توفير الحماية رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال موعد أقصاه (٥) أيام من تاريخ تسلمها له.

٤‏- لطالب الحماية التقدم إلى إدارة البرنامج مباشرة بطلبه، وعليها ‏-حال اشتماله على ما يلزم وفق حكم الفقرة (٢) من هذه المادة

المادة الخامسة

يعد من العوامل الأخرى ‏-وفقا لحكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من النظام‏- التي تنظرها إدارة البرنامج عند دراسة طلب الحماية الآتي:

١‏- المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية.

٢‏- أهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته.

٣‏- الحالة الصحية والاجتماعية والمادية للشخص المطلوب حمايته.

٤‏- امتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة بالمطلوب حمايته.

٥‏- المعلومات المتوفرة لدى إدارة البرنامج من الطلبات السابقة لمقدم الطلب.

٦‏- الوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية.

المادة السادسة

على إدارة البرنامج ‏-عند موافقتها على طلب الحماية وفقا لحكم المادة (الحادية عشرة) من النظام‏- أن تقوم بتوقيع وثيقة الحماية مع المشمول بها، تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين وأحكام وشروط إدارة البرنامج.

المادة السابعة

يوكل إلى الإدارة الأمنية ‏-بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من النظام- المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقا لما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها.

٢‏- إعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية وعن مدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، وعن الأخطار التي تعرضوا لها، ورفعها إلى إدارة البرنامج.

٣‏- إجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية والتوصية إلى إدارة البرنامج باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقا لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها:

١‏- إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك.

٢‏- نقل المشمول بالحماية إذا كان موقوفا أو مسجونا أو مودعا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣‏- إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أصدرت من أجله، ويعد أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك باطلا.

٤‏- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المشمول بالحماية، أو وسيلة تنقله.

٥‏- وضع عنوان إقامة آخر للمشمول بالحماية، تحدده إدارة البرنامج.

المادة التاسعة

١‏- لإدارة البرنامج ‏-عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بالحماية وفقا للحالات المشار إليها في المادة (العشرين)‏- أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي من النظام قررت إنهاء حمايته، وذلك متى ما وجدت بواعث لضرورة استمرارها.

٢‏- على إدارة البرنامج توجيه إنذار للمشمول بالحماية عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلغة له؛ ولها إلغاؤه إذا قدم المشمول بالحماية أسبابا معتبرة.

٣- على إدارة البرنامج إذا أدلى المشمول بالحماية بمعلومات غير صحيحة أن تتحقق من تعمده ذلك.

٤‏- على الجهة التي رفض المشمول بالحماية التعاون معها أن تبلغ إدارة البرنامج بذلك فورا.

٥‏- لإدارة البرنامج قبل إنهاء الحماية طلب توصيات من الجهة طالبة الحماية والإدارة الأمنية، ومن تراه من الجهات المختصة.

المادة العاشرة

١‏- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها ‏-وفقا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاما، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه.

٢‏- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيا.

المادة الحادية عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.