إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٠٦ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٣٢٧٨٨ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تكليف معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٠٣) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٣٤٠ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٧) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:
٢- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناء على البندين (أوال) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ- ويتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.
