التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

English صدر بموجب قرار رقم (٢٠٢٦/٣٩/٠١) المادة الأولى يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في (المادة الأولى) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٢) وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٧ﻫ. المادة الثانية للفئات الآتية الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية: ‏١ – الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٠٢٦/٣٩/٠١)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في (المادة الأولى) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٢) وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٧ﻫ.

المادة الثانية

للفئات الآتية الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية:

‏١ – الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية الذين يمثلون منتجي المنتجات المرتبطة بمنطقة المؤشر الجغرافي.

‏٢ – الجهات المختصة وطنيا أو دوليا التي تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

المادة الثالثة

‏١ ‏- يقيد في السجل جميع طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية، والمؤشرات الجغرافية المسجلة ‏-بموجب النظام- الوطنية والأجنبية، وأسماء مقدمي الطلبات وعناوينهم، وأوصاف تلك المؤشرات الجغرافية وعناصرها والمنتجات المرتبطة بها وأدلة الاستعمال الخاصة بها، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تصرفات نظامية.

‏٢ – للهيئة إضافة أي بيان للسجل، ولها تعديل أو حذف أي بيان دون في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

المادة الرابعة

يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويقصد بها –على سبيل المثال لا الحصر– الخصائص البيئية أو المناخية أو الجغرافية للمنطقة، أو الخبرات والمهارات البشرية التقليدية المرتبطة بإنتاج المنتج، ويشترط في المؤشر الجغرافي –لغرض تسجيله وحمايته بموجب النظام واللائحة– ما يأتي:

١ – ‏ألا يقتصر المؤشر الجغرافي في دلالته على كونه تسمية فنية، أو تعبيرا عاما أو شائع الاستخدام للدلالة على المنتج.

٢ – ألا تقتصر دلالة المؤشر الجغرافي على وصف نوع المنتج أو صفاته أو مكوناته أو غرضه أو قيمته.

‏٣ – ألا تكون الترجمة المقدمة للمؤشر الجغرافي الأجنبي مماثلة لمؤشر جغرافي سبق للهيئة رفض تسجيله لأسباب موضوعية تتعلق بذات المؤشر أو بدلالته أو بقابليته للحماية.

‏٤ – أن يكون المؤشر الجغرافي مميزا في مجموعه بصور أو رموز أو أشكال أو ألوان لا تسبب تضليل المستهلكين.

‏٥ – ألا يكون المؤشر الجغرافي قائما في جوهره على اسم شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية بما يؤدي إلى إضفاء طابع فردي أو احتكاري عليه.

‏٦ – ألا يكون مقدم الطلب أو الجهة القائمة على إدارة المؤشر من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاما بموجب قرارات نافذة.

‏٧ – أن يرتبط تسجيل المؤشر الجغرافي بالمنطقة المحددة في دليل الاستعمال.

المادة الخامسة

دون الإخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة؛ إذا وجد المؤشر الجغرافي بذات الدلالة في أكثر من منطقة جغرافية، فيشترط ما يلي:

‏١ – أن يتضمن المؤشر الجغرافي بيان المنطقة الجغرافية التي يتم فيها إنتاج المنتج.

‏٢ – أن يقترن المؤشر الجغرافي –متى كان له تمثيل بصري– بصورة أو رمز أو عنصر مميز يكفل تمييزه عن غيره.

‏٣ – أن يبين في دليل الاستعمال خصائص تمييز المؤشر الجغرافي عن مثيله الذي يحمل ذات المؤشر الجغرافي في منطقة أخرى.

المادة السادسة

١ ‏- يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق النموذج المعد لذلك.

‏٢ – ‏تكون البيانات والنماذج باللغة العربية، وفي حال إرفاق مستندات بلغة أخرى يجب تزويد الهيئة بترجمة‏-وفق ما تحدده الهيئة- للمرفقات عند تقديم الطلب.

‏٣ – يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لمنتجي السلع أو اتحادات منتجي السلع أو الدول التي ترغب بتسجيل مؤشر جغرافي أجنبي من خلال وكيل ملكية فكرية مقيد في سجل وكلاء الملكية الفكرية في الهيئة.

‏٤ – يجوز تقديم الطلبات الوطنية عبر وكيل ملكية فكرية مقيد في سجل وكلاء الملكية الفكرية في الهيئة.

‏٥ – يقتصر طلب التسجيل على مؤشر جغرافي واحد.

٦- إثبات أن مقدم الطلب من القائمين على إنتاج المنتج المرتبط بالمؤشر الجغرافي، ممن تنطبق عليهم صفة (المنتج) وفقا لتعريفه الوارد في المادة الأولى من النظام، أو يمثل مجموعة منتجيه، إلا إذا سجل الطلب وفقا لأحكام المادة العاشرة من النظام، أو قدم من جهة مختصة وطنيا أو إقليميا أو دوليا تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

المادة السابعة

يتضمن نموذج طلب التسجيل بحد أدنى البيانات الآتية:

١ ‏- اسم مقدم الطلب وعنوانه.

‏‏٢- اسم الوكيل وعنوانه ومستند الوكالة مصدقا وفقا للأنظمة ذات العلاقة ‏-إن وجد-.

‏٣- اسم المؤشر الجغرافي ونوعه واسم المنطقة الجغرافية المشتهر فيها المنتج.

٤ – صورة قابلة للنشر لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري.

المادة الثامنة

‏١- إذا تعلق طلب التسجيل بمؤشر جغرافي أجنبي، فيقدم رقم تسجيله وتاريخه، وما يثبت تسجيله في بلد المنشأ.

٢- يجب أن يثبت مقدم الطلب حقه في استعمال المؤشر الجغرافي الأجنبي أو كونه جهة مختصة بالإشراف عليه.

‏٣- يلتزم مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي بتقديم شهادة المصادقة ‏-حال طلبت الهيئة ذلك- خلال ‏ (تسعين) يوما من تاريخ إشعاره، وفي حال عدم الرد خلال المهلة النظامية جاز للهيئة رفض الطلب.

المادة التاسعة

يتضمن دليل الاستعمال البيانات الآتية:

‏١ – اسم المنتج كما اشتهر به.

٢ – نوع المنتج ووصف خصائصه وارتباطه بالمنطقة الجغرافية، ووصف آليات الإنتاج أو طرقها والعناصر الداخلة ‏ فيه إذا كان المنتج غذائيا أو زراعيا أو طبيعيا أو حرفيا أو صناعيا.

٣ – اسم المنطقة الجغرافية كما هو معتمد من الجهة المختصة بتسمية المناطق الجغرافية في المملكة، أو في البلد ‏الأجنبي للطلبات الأجنبية.

‏٤‏ – أثر العوامل الطبيعية والمناخية على المنتج ‏-إن وجد‏-.

‏٥- طريقة التعبئة والتغليف ‏-إن وجد-.

‏٦- التدخل البشري المؤثر في المنتج ‏-إن وجد-.

المادة العاشرة

تتحقق الهيئة من شمول دليل الاستعمال كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولها –عند الاقتضاء– الاستعانة بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص في معاينة البيانات الموضوعية الواردة في دليل الاستعمال، وذلك بحسب طبيعة المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله.

المادة الحادية عشرة

١ – تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد التحقق من استيفائه لشروط التسجيل المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ اكتمال المستندات والبيانات النظامية المطلوبة، ولها تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا تطلب الفحص اتخاذ إجراءات إضافية، على أن تخطر مقدم الطلب بتمديد مدة الفحص قبل انتهاء المدة الأصلية بما لا يقل عن (عشرة) أيام.

٢ – مع مراعاة الفقرة (٣) من المادة الثامنة؛ تخطر الهيئة مقدم الطلب لاستكمال المستندات الناقصة أو إدخال ‏ التعديلات اللازمة، وعلى مقدم الطلب استيفاء ذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إخطاره، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

المادة الثانية عشرة

١ – إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل قد استوفى شروط التسجيل، وجب عليها قبل تسجيله أن تخطر مقدم ‏ الطلب بذلك تمهيدا لنشره.

٢ – تنشر الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية لإتاحة الاطلاع عليها وتمكين كل ذي مصلحة من تقديم ‏ التظلم عليها وفقا لأحكام النظام واللائحة، على أن يشمل النشر بحد أدنى البيانات الآتية:

‏أ – بيان من قيد المؤشر الجغرافي باسمه، واسمه التجاري واسم وكيله ‏-إن وجد-.

‏ب- رقم الطلب وتاريخه.

‏ج- صورة لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري –إن وجد–.

‏‏د – دليل الاستعمال، والمنتجات التي سجل عنها المؤشر الجغرافي، وأي قيود أو اشتراطات ‏-إن وجد.

المادة الثالثة عشرة

١ – لكل ذي مصلحة التظلم من قرار قبول طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أمام اللجنة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل.

‏٢ – تخطر اللجنة مقدم طلب التسجيل بالتظلم خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه.

٣ – على مقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أن يقدم ردا مكتوبا على التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ إخطاره به، فإن لم يقدم رده خلال هذه المدة؛ جاز للجنة الفصل في التظلم استنادا إلى المستندات والبيانات المتاحة.

٤ – تصدر اللجنة قرارها في شأن التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ اكتمال متطلبات تقديم ‏ الطلب. ويجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار رفض التظلم.

المادة الرابعة عشرة

يقتصر التظلم المنصوص عليه في النظام واللائحة على تسجيل المؤشر الجغرافي بحد ذاته، دون البيانات أو العناصر الواردة في دليل الاستعمال.

المادة الخامسة عشرة

١ – تنشر الهيئة قرار تسجيل المؤشر الجغرافي، بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر طلب التسجيل دون تقديم تظلم عليه، أو من تاريخ إصدار اللجنة قرارا برفض التظلم، وذلك بعد استكمال إجراءات التسجيل المقررة.

٢ – يتضمن قرار تسجيل المؤشر الجغرافي البيانات الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وتاريخ بدء وانتهاء الحماية، ‌ورقم تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ للمؤشرات الجغرافية الأجنبية، ورقم التسجيل الدولي –إن وجد– للتسجيلات الدولية.

‏٣- تتضمن شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي البيانات التالية:

‏أ- رقم المؤشر الجغرافي.

‏ب- تاريخ بدء وانتهاء الحماية.

ج- رقم تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ للمؤشرات الجغرافية الأجنبية، ورقم التسجيل الدولي –إن وجد– للتسجيلات الدولية.

‏‏د – بيانات من قيد المؤشر الجغرافي باسمه، واسمه التجاري واسم وكيله ‏-إن وجد-.

‏هـ – صورة لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري –إن وجد-.

المادة السادسة عشرة

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قرار تسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يسبق أن سجل من قبل، أو المؤشر الجغرافي الوطني بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء مدة حمايته دون تقديم طلب جديد حال ترتب على عدم تسجيله أي مما يلي:

‏١ ‏- المساس سلبا بسمعة المملكة على المستوى الدولي.

٢ ‏- التأثير سلبا على القيمة التنافسية للمنتجات الوطنية المرتبطة بالمؤشر الجغرافي.

٣- تحقق مصلحة عامة في تسجيله.

المادة السابعة عشرة

لمقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي المقيد اسمه في سجل المؤشرات الجغرافية أن يطلب، وفق النموذج المعد لذلك، تعديل البيانات الآتية:

‏١- الاسم أو العنوان، ويقيد في السجل كل تغيير يطرأ على اسم مقدم الطلب أو عنوانه.

‏٢- تغيير أو إضافة وكيل، أو تغيير اسمه أو عنوانه أو كلاهما.

المادة الثامنة عشرة

يجوز تقديم طلب تعديل عناصر أو بيانات دليل الاستعمال بناء على اعتماد أو مصادقة الجهات المختصة المعنية بطبيعة المنتج أو المؤشر الجغرافي، وفق النموذج المعد لذلك، وذلك في الحالات الآتية:

١- تعديل آليات الإنتاج أو طرقها.

‏٢- إضافة أساليب جديدة لآليات الإنتاج، شريطة ألا يترتب عليها تغيير في الخصائص الجوهرية للمؤشر الجغرافي.

٣ – إضافة معلومات عن حدوث تغييرات مناخية أو عوامل بيئية جديدة في المنطقة الجغرافية يكون لها تأثير مباشر على المنتجات المرتبطة بالمؤشر الجغرافي.

المادة التاسعة عشرة

تنشر الهيئة أي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في سجل المؤشرات الجغرافية أو في عناصر دليل الاستعمال المتعلقة بالمؤشر الجغرافي، ويقيد التعديل في سجل المؤشرات الجغرافية.

المادة العشرون

١ – تجدد مدة تسجيل المؤشر الجغرافي بناء على طلب يقدم إلى الهيئة ممن قيد المؤشر الجغرافي باسمه في السجل وفق النموذج المعتمد، خلال السنة الأخيرة من مدة التسجيل، أو خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتهائها.

٢- تنتهي مدة تسجيل المؤشر الجغرافي بعدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المحددة.

المادة الحادية والعشرون

تشطب الهيئة المؤشر الجغرافي الوطني من السجل، متى قدم لها حكما نهائيا يقضي بالشطب، وفق النموذج المعد لذلك.

المادة الثانية والعشرون

يصدر قرار الهيئة بشطب تسجيل المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا ثبت سقوط الحماية عنه في بلد المنشأ، وذلك بناء على ما يقدمه ذوي المصلحة من مستندات رسمية، أو إذا أشهر سقوط الحماية عنه في النشرات أو السجلات الدولية الرسمية.

وتبلغ الهيئة المقيد اسمه في السجل بقرار الشطب، ويجوز التظلم منه أمام اللجنة خلال المدة المقررة في النظام.

المادة الثالثة والعشرون

يتولى مفتشو الهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة بناء على الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها.

المادة الرابعة والعشرون

تقدم الشكاوى والبلاغات وفق نموذج معتمد لدى الهيئة مستوفية للمتطلبات اللازمة للسير في الشكوى أو البلاغ؛ وللهيئة رفض الشكوى أو البلاغ حال عدم استيفاء المتطلبات، أو تعليق النظر فيهما إلى حين استيفائها.

المادة الخامسة والعشرون

تتولى الهيئة النظر في الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ استكمال متطلبات نموذج تقديم الشكاوى والبلاغات، وللهيئة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره.

المادة السادسة والعشرون

على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، إبراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظامية، ولهم في سبيل القيام بذلك مباشرة الإجراءات الآتية:

‏١- دخول مقرات المنشآت أو زيارة المواقع الإلكترونية التي تزاول الأنشطة المشمولة بأحكام النظام واللائحة، بما في ذلك مرافق المنشآت والمستودعات والأماكن التابعة لها والمرتبطة مباشرة بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.

‏٢- ضبط وتحريز ما يكون محل اعتداء أو متصل به، متى توافرت لدى مأمور الضبط دلائل أولية تشير إلى شبهة مخالفة لأحكام النظام واللائحة، دون أن يعد ذلك تقريرا لقيام المخالفة؛ وتحفظ المضبوطات بعد تحريزها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- أخذ عينات من المنتجات المحرزة عند الاقتضاء، ويحرر بذلك محضر يوقع من مأمور الضبط ومن صاحب المنشأة أو من يقوم مقامه، ويثبت فيه مكان الحجز وأوصاف المنتجات المحرزة.

وفي جميع الأحوال، يراعى عند أخذ العينات طبيعة المنتج محل الضبط، وما إذا كان يتطلب عناية خاصة في النقل أو الحفظ أو التخزين، وذلك بما يحول دون تلفه أو الإضرار بسلامته متى كان لذلك أثر في إجراءات الاستدلال.

المادة السابعة والعشرون

يتضمن محضر الضبط البيانات الآتية:

١- اسم المنشأة وعنوانها وبياناتها الثبوتية الأساسية، ومكان الضبط وتاريخه وأسماء العاملين، وأسماء من سمع أقوالهم في الموقع ‏-إن وجدوا-، ومحل المخالفة وطبيعتها وكميات المضبوطات ومواصفاتها، ووصف المخالفة ووقائعها وأسبابها والظروف المرتبطة بها.

٢- توقيع مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله، أو من يوجد في الموقع من العاملين ذوي الصلة، ويدون في المحضر ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو مغادرة الموقع أو الهروب.

المادة الثامنة والعشرون

١- يباشر مأمورو الضبط سماع أقوال من تنسب إليه شبهة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، أو من يمثله نظاما، متى توافرت دلائل أو مؤشرات تستدعي ذلك، وتثبت وقائع سماع الأقوال في محضر وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

٢- يجب على من تنسب إليه مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التجاوب مع الهيئة بالحضور في المكان والموعد المحددين لتقديم إفادته وسماع أقواله بشأن المخالفة، وفي حال عدم تجاوبه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ تبليغه؛ يثبت ذلك في المحضر، ولا يحول عدم حضوره دون إحالة الواقعة إلى النيابة العامة متى توافرت دلائل أولية على وقوع المخالفة.

المادة التاسعة والعشرون

إذا أسفرت إجراءات الاستدلال عن توافر دلائل أو مؤشرات أولية تشير إلى اشتباه وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تحيل الهيئة محضر الاستدلال والواقعة محل الاشتباه إلى النيابة وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، دون إخلال بما قد يتخذ من تدابير تحفظية بموجب المادة (العشرون) من النظام.

المادة الثلاثون

‏ للهيئة إغلاق الشكوى أو البلاغ إذا تبين لها ‏-بعد اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية- عدم ثبوت المخالفة أو عدم كفاية الأدلة، أو عدم الاختصاص بنظرها.

المادة الحادية والثلاثون

١- لكل ذي مصلحة حق الاطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية، وطلب استخراج نسخة مصدقة منه.

٢- لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض لدى المحكمة المختصة في إجراءات القيد في السجل وما يطرأ عليه.

المادة الثانية والثلاثون

تحدث الهيئة قائمة المؤشرات الجغرافية المسجلة كلما طرأ ما يستوجب ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة والثلاثون

لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في النظام، متى توافر خطر وشيك بوقوع ضرر جسيم أو تعذر تداركه نتيجة شبهة التعدي على مؤشر جغرافي مسجل. ويحدد الأمر القضائي نطاق الإجراء التحفظي ومدته والمنتجات المشمولة به.

المادة الرابعة والثلاثون

١- تنسق الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنفيذ ما يصدر من أوامر قضائية وفق المادة (العشرون) من النظام، وذلك في حدود ما يرد في الأمر القضائي التحفظي، ووفق الأنظمة المعمول بها.

٢- يقتصر دور السلطات الجمركية في هذا الشأن على تنفيذ ما يرد في الأمر القضائي دون الفصل في قيام المخالفة أو تقرير التعدي على المؤشر الجغرافي، ولا يعد الإفراج عن المنتجات قبل صدور أمر قضائي قرينة على سلامة الاستعمال أو مشروعيته، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير القضائية اللاحقة.

المادة الخامسة والثلاثون

تنظم الاستعانة بالجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص المنصوص عليها في النظام واللائحة، من حيث نطاقها وطبيعتها ومدتها، بموجب اتفاق يبرم بين الهيئة والجهة الأخرى، على أن يقتصر دور الجهة المستعان بها على الجوانب الفنية أو التنفيذية محل الاستعانة، مع بقاء مسؤولية الهيئة في ممارسة اختصاصاتها النظامية واتخاذ القرارات النهائية.

المادة السادسة والثلاثون

تخطر الهيئة مقدم الطلب بسداد المقابل المالي المستحق –وفقا لجدول المقابلات المالية المقرر– خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإخطار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة، عد الطلب كأن لم يكن.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.