إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،
وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه - بموجب محضرها رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
