التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

833 ٨٣٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦١٦٧ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٧٠١١٤ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٤٩٨) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٥٤٤٣ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٤١) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.