إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦١٦٧ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٧٠١١٤ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٤٩٨) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٥٤٤٣ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٤١) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
