الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
