إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٥٠ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٥٠٠ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، في شأن التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على النظامين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥١٩٥ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٨٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٣١) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.
ثانيا
تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.
