التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

718 ٧١٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٦١ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي النيابة العامة رقم ١٠٩٨٣١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١١١٤٣١ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٥٥) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٨٤) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٣٥) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٠٢٦ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٣٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عقدت في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.