إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٩٥ وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية رقم ٩٣٢ وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٩٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٨٦) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٣٢) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ.
ثالثا
تكون ممارسة مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٩) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
رابعا
يستمر مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الحالي -المشكل بناء على المادة (الثالثة) من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ- ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الأمناء المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس أمناء جديد للمكتبة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.
خامسا
يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية الحالية لمكتبة الملك فهد الوطنية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المكتبة، وذلك إلى حين صدور اللوائح المنصوص عليها في التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.
