صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٦)
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المكتبة:
مكتبة الملك فهد الوطنية.
التنظيم:
تنظيم المكتبة.
المجلس:
مجلس أمناء المكتبة.
الرئيس:
رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمكتبة.
المادة الثانية
يكون للمكتبة الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة
تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره؛ لتكون المكتبة الوطنية الشاملة والحديثة والمتطورة تقنيا ومعرفيا ومعلوماتيا.
المادة الرابعة
للمكتبة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
١- جمع الإنتاج الفكري الوطني الذي ينشره -داخل المملكة وخارجها- الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وما في حكمها، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة؛ واقتناء ذلك الإنتاج وتسجيله.
٢- رصد ما يصدر أو ينشر عن المملكة من إنتاج فكري عالمي، والعمل على اقتناء المتاح منه.
٣- جمع واقتناء كل ما يمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها.
٤- جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمسكوكات والوثائق والمطبوعات وما يماثلها من أوعية معلومات، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة؛ واقتناؤها وتسجيلها.
٥- إصدار الببليوجرافيات الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق التي تغطي كل ما يجمع من إنتاج فكري بشكل دوري.
٦- تحليل ما يجمع من الإنتاج الفكري، وتخزينه في قاعدة معلومات تختص بها، وتغذيتها بشكل مستمر.
٧- وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عملها، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
٨- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٩- تقديم الدراسات الاستشارية والخدمات المرجعية ذات العلاقة بعملها إلى الجهات والأفراد.
١٠- تنظيم وإقامة المعارض وجلسات العمل والندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات، وذلك في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات المتبعة.
١١- التعاون مع المكتبات الوطنية خارج المملكة والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في مجال المعلومات وتبادل الإصدارات.
١٢- المشاركة بدور أساس في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق، وتطويرها.
١٣- وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
١٤- تنفيذ برامج استثمار المعلومات، بما في ذلك تطوير شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.
١٥- إعداد البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات ونشرها، وتكوين مجموعات تخصصية في موضوعات ذات علاقة بالمملكة.
المادة الخامسة
١- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الثقافة.
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ج- ممثل من وزارة التعليم.
د- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ه- ممثل من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
و- ثلاثة من المختصين في مجال عمل المكتبة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
ز- الرئيس التنفيذي.
٢- فيما عدا الرئيس والرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٣- لا تقل مرتبة الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
٤- يعين الرئيس نائبا له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للمكتبة، ويتولى الإشراف على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص الآتي:
١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بمجالات اختصاص المكتبة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
٢- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمكتبة.
٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٤- إقرار مشروع ميزانية المكتبة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٥- إقرار المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل المكتبة، وآلية قياسها.
٦- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للمكتبة، ومراقب مالي داخلي لها.
٧- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للمكتبة.
٨- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المكتبة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
٩- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها المكتبة.
١٠- الموافقة على إبرام المكتبة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١١- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته الواردة في الفقرتين: (١٠) و(١١) من هذه المادة؛ إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المكتبة.
المادة السابعة
١- يعقد المجلس اجتماعاته -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، وإذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٢- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمكتبة، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
٧- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية.
٨- يمكن أن تتخذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي المكتبة يعينه الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
١٠- لا يجوز لأي من الأعضاء ولا للأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المكتبة حتى بعد انتهاء علاقته بها.
١١- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.
المادة الثامنة
يكون للمكتبة رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المكتبة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
١- إعداد سياسات العمل المتعلقة بالمكتبة والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٢- إعداد المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل المكتبة، وآلية قياسها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٣- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمكتبة ولوائحها المالية والإدارية التي تسير عليها وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المكتبة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، تمهيدا لرفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٥- اقتراح المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها المكتبة، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في إقراره.
٦- الصرف من ميزانية المكتبة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
٧- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.
٨- تمثيل المكتبة أمام القضاء، والأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
٩- تعيين العاملين في المكتبة والإشراف عليهم، وفقا للوائح المعتمدة للمكتبة.
١٠- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
١١- أي عمل آخر يكلفه به المجلس في حدود الاختصاص.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المكتبة.
المادة التاسعة
تتكون موارد المكتبة المالية من الآتي:
١- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها.
٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة
١- تودع أموال المكتبة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
٢- تفتح المكتبة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا للوائح المالية للمكتبة.
المادة الحادية عشرة
١- تكون للمكتبة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للمكتبة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
ترفع المكتبة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الثالثة عشرة
ترفع المكتبة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، حسابها الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتبة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.
