إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٥٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٣٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٣٣) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، على أن تكون ميزانيات المعهد ضمن الأسقف المعتمدة لوزارة الثقافة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.
