التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣) الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية فئة النشاط العقوبة غير المالية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف HFV003 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى […]

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية فئة النشاط العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
HFV003 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية)
HFV004 فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناءً عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر)
HFV006 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
HFV008 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV009 عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV011 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
HFV022 عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV026 عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV029 عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. غير جسيمة يوم واحد ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV030 عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV031 الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV032 عدم تسجيل كافة البيانات مباشرة عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة «بالمنصة الوطنية للرصد السياحي». غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV033 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV034 عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV036 عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
HFV042 عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV047 السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV048 عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
HFV052 تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية)
HFV053 تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية)
HFV070 عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV078 عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج (المؤقتة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية العقوبة المالية العقوبة غير المالية
HFV083 فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية)
HFV084 فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية)
HFV085 إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي، سواء من المرفق أو النزلاء دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر)
HFV086 التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
HFV087 عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر)
HFV088 عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقاًللآلية التي تعتمدها الوزارة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر)
HFV089 عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة). جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر)
HFV090 عدم نظافة واجهة مرفق الضيافة السياحي، أو وجود تشوهات بصرية فيها، أو عدم صيانتها جيداً بانتظام. غير جسيمة ٥ أيام ٢,٠٠٠
HFV091 أن تشكل واجهة مرفق الضيافة السياحي خطراً على صحة وسلامة النزلاء أو موظفي مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة
HFV092 عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدةالترخيص. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV093 عدم شمول عقود التشغيل والصيانة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج (المؤقتة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV094 عدم الاحتفاظ بعقود وسجلات التشغيل والصيانة والنظافة لجميع الوحدات الخاصة بمرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. غير جسيمة يوم واحد ١,٠٠٠
HFV095 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بأي أعمال صيانة ونحوها أو التجهيزات التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠
HFV096 عدم تسجيل بيانات دخول وخروج النزيل من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي وفق الآلية المعتمدة من الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠
HFV097 السماح بإعداد الأطعمة والمشروبات في الغرف والممرات والصالات أو في أي مكان غير الأماكن المخصصة لذلك داخل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV098 السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام تلك الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV099 عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. غير جسيمة ٥ أيام ١,٠٠٠
* في حالة وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج (المؤقتة) يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة «عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.