إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٢٧١ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية رقم ٤٤٢٧ وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب سموه إضافة أمين منطقة المدينة المنورة إلى عضوية مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٤) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٠٠٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٢٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ، بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة) بالنص الآتي:
– أمين منطقة المدينة المنورة عضوا.
صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.
