إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١١٦ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٣) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولا
حذف الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة.
ثانيا
إحلال عبارة الفقرات (٥) و(٦) و(٧) و(٨) محل عبارة الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩)، الواردة في الفقرة (ب) من المادة.
ثالثا
إحلال عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) محل عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥)، الواردة في الفقرة (ج) من المادة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.
