التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي ولحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

686 ٦٨٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٢١٦٣ وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩٦٢٣٧ وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعي السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٠٦) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤٢) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياستين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وأن يكون تنفيذهما دون إخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

رابعا

أن يكون استكمال ما يلزم حيال السياستين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- مما قد يتضمن تكاليف إضافية على القطاع الخاص، في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.