التصنيفات
نظام أو لائحة

اشتراطات استيراد شتالت الزيتون وشتالت أخرى

English صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٦٤) أولا إجراءات الحصول على إذن لاستيراد الشتلات ١‏- توفر اشتراطات استيراد الشتلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢‏- إرفاق فاتورة الشراء موضحا فيها الاسم العلمي للنباتات المطلوبة. ٣‏- يتم تقديم طلب استيراد خاص بكل بلد مصدر على حدة مع […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٦٤)

أولا إجراءات الحصول على إذن لاستيراد الشتلات

١‏- توفر اشتراطات استيراد الشتلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢‏- إرفاق فاتورة الشراء موضحا فيها الاسم العلمي للنباتات المطلوبة.

٣‏- يتم تقديم طلب استيراد خاص بكل بلد مصدر على حدة مع تحديد عدد الشتلات وأنواعها ومنطقة الاستيراد في بلد المنشأ في الطلب المقدم.

٤‏- يمنع استيراد الشتلات المأخوذة من أمهات محورة وراثيا أو منتجة من أصول محورة وراثيا.

٥‏- بخصوص شتلات الزيتون، فيسمح للمشاريع الزراعية والمزارعين بالاستيراد لغرض الإحلال، أو التحول لنظم الزراعة المتقدمة لنفس المساحة المزروعة دون التوسع في مساحات جديدة.

* لوزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في إيقاف إذن الاستيراد ومنع دخول الشحنة بعد إرسال الإرسالية في حال ظهور البكتيريا في بلد التصدير.

ثانيا

 اشتراطات الصحة النباتية المطلوبة في بلد التصدير

‏- يرفق إذن الاستيراد بالمستندات التي تبين:

١‏- أن مصدر الشتلات من مشاتل معتمدة من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات من الدول المصدرة، مع إرفاق المستندات الضرورية المبينة لذلك (شهادة خلو من البكتيريا، تقارير المراقبة) وأن يكون المشتل من منطقة تم تحديدها على أنها خالية من البكتيريا في الدولة المصابة.

٢‏- نسخة من سجل للمشتل معتمد من المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في بلد التصدير.

٣‏- كامل المعلومات المتعلقة بمشتل الإنتاج (الموقع، الأصناف المنتجة، طريقة الإكثار، مكونات وسط النمو، مصادر مواد الإكثار، تدابير الصحة النباتية، آلية اعتماد الشتلات، المراقبة الرسمية).

‏- تكون الشتلات المستوردة:

١‏- حاملة لبطاقات الاعتماد التعريفية، متضمنة (تاريخ الزراعة بالمشتل، الصنف، الأصل، الطعم، الدرجة، سنة المراقبة، اسم المشتل المنتج، بلد الإنتاج، الشركة المستوردة).

٢- تكون الشتلات خالية من التربة، ويمكن زراعتها في بيتموس أو بيرلايت زراعي أو أي بديل للتربة معتمد من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣‏- إجراء فحص مخبري للشتلات للكشف عن بكتيريا (fastidiosa Xylella)، وذلك قبل شحنها ب(١٥) يوما، على أن تكون نتائج الفحص معتمدة من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات من الدول المصدرة.

ثالثا
المستندات المطلوبة عند وصول الشحنة للمنفذ

١‏- بوليصة الشحن.

٢‏- أصل شهادة المنشأ أو صورة طبق الأصل.

٣‏- أصل شهادة صحة نباتية مع إرفاقها بإقرار إضافي يوضح أن مصدر الشحنة من مناطق خالية من الإصابة بالبكتيريا.

٤‏- شهادة عدم تحور وراثي (GMO).

‏٥- تقرير نتائج الفحص المخبري للكشف عن البكتيريا وذلك قبل (١٥) يوما من الشحن مصادق عليه من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات للدولة المصدرة.

رابعا
اشتراطات الصحة النباتية عند دخول وما بعد دخول الشتلات المستوردة

‏١- سحب العينات لفحص الشتلات في المنفذ باستخدام مستوى ثقة في حدود ٩٥٪ ومستوى كشف ٥٪ وفقا للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم (٣١).

٢‏- إذا أثبتت التحاليل خلوها من البكتيريا، ترسل الشتلات إلى مشاتل خاصة بالحجر يتم تحديدها من قبل المستورد (الموقع، المنطقة، الإحداثيات الجغرافية).

٣‏- تبقى شتلات العوائل الرئيسية للبكتيريا التالية أسماؤها:

الاسم العلمي
Citrus x aurantium var. sinensis
coffea
Nerium oleander
Olea europaea
Polygala myrtifolia
Prunus dulcis
Vitis vinifera

تحت الرقابة لمدة سنتين على الأقل للتأكد من خلوها من البكتيريا، ولمدة (٦) أشهر بالمشتل المرخص ومستوف  لشروط الصحة النباتية، سنة ونصف السنة في مكان الغرس الدائم ومتابعة حالتها الصحية، وفي حال وجود إصابات يتم التخلص منها وفق الإجراءات النظامية.

٤‏- فحص الشتلات للكشف عن البكتيريا في مواقع الحجر والوجهة النهائية باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪ ومستوى كشف ٠,٥٪ وفقا لتدابير الصحة النباتية رقم (٣١).

٥‏- جمع مختلف المخلفات الناتجة عن الممارسات الزراعية للشتلات والتخلص منها داخل المشتل أو مكان الغرس الدائم.

٦‏- منع أخذ (العقل الخضرية، الطرفية) من تلك الشتلات لاستخدامها كمواد إكثار إلا بعد سنتين على الأقل من دخولها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.