التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها

470201/2433 ٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تنشر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي جميع ما يتعارض معهما.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.