صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣)
الباب الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموض حة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.
الترخيص:
امتياز أو وثيقة تمنح وفقا للإجراءات النظامية تخول المرخص له بمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.
محطة الوقود:
موقع خاص لبيع الوقود لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو بيع الكيروسين للمستهلك لأغراض التدفئة.
محطة الوقود بالجملة:
موقع خاص لبيع الوقود من خلال تعبئة الصهاريج التي تقل سعتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر بالوقود، لغرض نقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.
المرخص له المدار:
المرخص له الذي ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام، أو اللوائح أو شروط الترخيص، وصدر بشأنه قرار من الوزير لإدارة أعمال أعماله مؤقتا.
المدير المؤقت:
شخص أو أكثر تعينهم الوزارة للقيام بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإدارة عمليات المرخص له المدار.
الحوادث:
أي واقعة أو حدث غير مخطط له يتسبب في إصابة، أو عطل، أو خسارة، أو ضرر على الأفراد، أو البيئة، أو الممتلكات، أو سلاسل الإمدادات.
مقاييس الصناعة العالمية:
الممارسات والإجراءات المستخدمة بشكل عام في أي من العمليات البترولية والبتروكيماوية في مختلف أنحاء العالم، في ظروف وأحوال مشابهة لظروف وأحوال عمليات المرخص له، وتشمل المقاييس التي طورها المرخص له التي تستوفي مقاييس الصناعة العالمية أو تفوقها.
المواد البترولية المعبأة:
هي المواد البترولية التي تطرح في السوق بصيغتها النهائية للاستهلاك، وتشمل: زيوت المحركات، والفرامل، والهيدروليك، وناقل الحركة، والمقود، والشحوم، وغيرها.
٣- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النص ذلك.
المادة الثانية
أحكام عامة
١- يدخل ضمن المواد البترولية الوقود الحيوي والعمليات البترولية المرتبطة به.
٢- على المتقدم بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة أي من العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ الالتزام بالأدلة والنماذج المخصصة لذلك.
٣- على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- التعليمات التي تصدرها الوزارة.
ب- الاحتفاظ بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بمزاولته أيا من العمليات البترولية والبتروكيماوية لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، وتقديمها للوزارة متى ما ط لب ذلك.
ج- عدم خلط المواد البترولية بمواد بترولية أو غير بترولية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، باستثناء المرخص لهم بمزاولة عمليات تشغيل مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع، وشراء واستخدام المواد البترولية لقيما، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها.
د- إشعار الوزارة مع توضيح الأسباب عند وجود أي تباين بين كميات المواد البترولية أو البتروكيماوية، المسلمة أو المستلمة، في حال تجاوز هذا التباين نسب الارتياب وفق ما هو محدد في أجهزة القياس، أو النسب التشغيلية وفق المعايير الصناعية العالمية، أو أي ضوابط تحددها الوزارة.
ه- بيع المواد البترولية المسعرة وفق الأسعار المعتمدة.
و- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
ز- أن تكون جميع معداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومقاييس الصناعة العالمية.
ح- الحصول على المواد البترولية والبتروكيماوية المطابقة للمواصفات والمقاييس الإلزامية التي تصدرها الوزارة.
المادة الثالثة
تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات
إذا رأت الوزارة أن لدى المرخص له وثائق أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام؛ فعليه تقديمها وفقا للآلية والمدة اللتين تحددهما الوزارة في طلبها، وإذا تعذر عليه ذلك؛ فيجب أن يقدم إلى الوزارة المبررات، والوثائق والمستندات البديلة في مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل تبدأ من انتهاء المدة المحددة في الطلب، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
١- قبول الوثائق والمستندات البديلة، وللوزارة إلزامه بتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة في تاريخ يحدد لاحقا.
٢- رفض مبررات عدم تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، وإلزامه بوجوب تقديمها في مدة تحددها الوزارة.
المادة الرابعة
التقارير الدورية
على المرخص له أن يقدم للوزارة تقارير دورية: شهرية، وربع سنوية، وسنوية، تستوفي جميع الوثائق والمعلومات التي تحددها الوزارة، على أن يلتزم بالآتي:
١- تقديم التقرير الشهري في مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما تقويميا من نهاية كل شهر.
٢- تقديم التقرير الربع سنوي في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما تقويميا من نهاية كل ربع سنة.
٣- تقديم التقرير السنوي في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما تقويميا من نهاية كل سنة.
٤- تقديم القوائم المالية في مدة لا تتجاوز (١٨٠) مائة وثمانين يوما تقويميا من نهاية كل سنة مالية.
الباب الثاني
الأحكام العامة للتراخيص
المادة الخامسة
تصنيف عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية
١- على كل شخص يرغب في مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية الخاضعة للنظام واللائحة؛ الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للجدول الآتي:
| م | العملية | نوع الترخيص |
| ١ | العمليات البترولية | ١- ترخيص إنشاء مصفاة تكرير.
٢- ترخيص إنشاء فرضة. ٣- ترخيص إنشاء محطة توزيع. ٤- ترخيص تشغيل مصفاة تكرير. ٥- ترخيص تشغيل فرضة. ٦- ترخيص تشغيل محطة توزيع. ٧- تراخيص نقل المواد البترولية. ٨- ترخيص تخزين المواد البترولية. ٩- ترخيص تعبئة المواد البترولية. ١٠- ترخيص شراء المواد البترولية ومعالجتها. ١١- ترخيص استيراد المواد البترولية. ١٢- ترخيص شراء المواد البترولية وتصديرها. ١٣- تراخيص شراء المواد البترولية وبيعها. ١٤- تراخيص شراء المواد البترولية واستخدامها. |
| ٢ | العمليات البتروكيماوية | ١- ترخيص تشغيل المنشآت البتروكيماوية.
٢- تراخيص نقل المواد البتروكيماوية. ٣- ترخيص تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها. ٤- ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية. ٥- ترخيص شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها. ٦- ترخيص شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها. |
٢- للشخص مزاولة أكثر من عملية من العمليات البترولية أو البتروكيماوية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، شريطة الحصول على ترخيص مستقل لكل عملية، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرتان رقم (٢) من المادة (التاسعة)، ورقم (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من هذه اللائحة.
٣- لا يدخل ضمن نطاق تراخيص النظام واللائحة شراء المواد البترولية لتعبئة خزانات الوقود أو المحركات في وسائل النقل الخاص والعام من محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك السفن العابرة للمياه الإقليمية السعودية كزائر لغرض الاستيراد والتصدير عند نقلها المواد البترولية بين مرافق المرخص لهم بتشغيل فرضة.
المادة السادسة
الشروط العامة لمنح الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله، أو إلغائه
١- للوزارة منح الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:
أ- التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
ب- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
ج- استيفاء شروط منح الترخيص لكل عملية.
د- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الترخيص، في المدة التي تسبق انتهاءه ب(٩٠) تسعين يوما تقويميا.
ه- سداد الغرامات المالية التي على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بطلب إصدار الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله.
و- تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.
٢- للوزارة إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له عند اكتمال المتطلبات الآتية:
أ- التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
ب- سداد الغرامات المالية التي على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بطلب إلغاء الترخيص.
ج- تزويد الوزارة بسبب طلب إلغاء الترخيص.
المادة السابعة
المقابل المالي للترخيص والمدة الزمنية
١- يكون المقابل المالي لإصدار الترخيص أو تجديده أو تعديله أو نقله، وفق ما ورد في الملحق رقم (١).
٢- تكون المدة الزمنية للترخيص وفق ما ورد في الملحق رقم (١)، وللوزارة زيادة المدة الزمنية للترخيص وفق ما تراه.
الباب الثالث
العمليات البترولية
الفصل الأول
أحكام مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع وتشغيلها
المادة الثامنة
شروط منح ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة.
المادة التاسعة
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع
١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع للمرخص له بمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
أ- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.
ب- تقديم وثيقة تفيد تطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية.
٢- يشمل ترخيص عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، شراء المواد البترولية واستخدامها لقيما أو وقودا لأعمال المرخص له، وتوزيعها محليا، وتخزينها ونقلها داخل حدود المنشأة محل الترخيص، وتعبئتها.
٣- إعفاء مزاولي عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع قبل سريان النظام من شرط الحصول على ترخيص عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.
المادة العاشرة
الالتزامات العامة على المرخص له بعملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوما تقويميا قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.
٢- تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقا لمقاييس الصناعة العالمية.
المادة الحادية عشرة
الالتزامات العامة على المرخص له بعملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية.
٢- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنيا، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم فورا بإشعار الوزارة بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة.
٣- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها.
٤- إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقا لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها.
٥- مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع.
٦- تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدرة، والمستوردة، والموزعة، والمستخدمة لقيما أو وقودا.
٧- استخدام نظام ضخ مستقل (System Pumping) متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:
أ- موصلات انفصال (Coupling Breakaway).
ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter).
ج- نظام الحماية من الطفح (Protection Overfill).
د- نظام الفصل الجاف (System Disconnect Dry).
ه- نظام استعادة الأبخرة (System Recovery Vapor).
المادة الثانية عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له بعملية تشغيل مصفاة تكرير
على المرخص له الالتزام بالحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أو مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو المنشآت البتروكيماوية عبر الأنابيب أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.
المادة الثالثة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له بعملية تشغيل فرضة
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أو مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وتصديرها، أو تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، وتصدير المواد البترولية، أو توزيعها لمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.
٢- أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش بالتصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:
أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها، وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.
ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها.
ج- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة، لتنفيذ العمليات وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة.
المادة الرابعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له بعملية تشغيل محطة توزيع
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، وتوزيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.
٢- ضمان أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش التصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية، وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:
أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.
ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها.
ج- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة.
٣- أن يزود المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات الآتية بحد أدنى: (رقم الوثيقة، وتاريخ التعبئة ووقتها، وموقع محطة التوزيع، وبيانات العميل، ورقم الهيكل، ونوع المادة، والكمية باللتر، والكثافة المصححة عند درجة حرارة (١٥°م) بوحدة (كجم / م³)، على أن تسجل بقيمة لا تقل عن رقم عشري واحد بحد أدنى).
الفصل الثاني
أحكام مزاولة عملية نقل المواد البترولية
المادة الخامسة عشرة
شروط منح ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية
١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ- قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة.
ب- عدد (٢٠) عشرين صهريجا أو شاحنة بحد أدنى عند النقل للغير.
٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية بحرا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ- قائمة بالسفن، والسعة التخزينية.
ب- نوع المواد البترولية المزمع نقلها.
ج- مواقع موانئ التعبئة والتفريغ.
٣- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
أ- تقديم ما يثبت امتلاك سفن التزويد أو استئجارها.
ب- ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٢٠) عشرين سنة عند التقدم بطلب الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٣٠) ثلاثين سنة عند التقدم بطلب تجديد الترخيص.
المادة السادسة عشرة
الالتزامات العامة على المرخص له في عملية نقل المواد البترولية
على المرخص له استيفاء الالتزامات العامة الآتية:
١- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات أو السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ، ومواجهتها.
٢- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.
٣- تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن.
٤- الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والسفن والمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له في عملية نقل المواد البترولية برا
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية.
٢- توفير مواقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول، وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة عشرةالالتزامات الخاصة على المرخص له في نقل المواد البترولية بحرا
على المرخص له الالتزام بنقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة أو تخزين المواد البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية.
المادة التاسعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له في نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية، وتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.
٢- توفير مقياس تدفق الكتلة (كوريوليس).
٣- تقديم شهادة (٩٠٠١ ISO) تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
الفصل الثالث
أحكام مزاولة عملية تخزين المواد البترولية
المادة العشرون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تخزين المواد البترولية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- مخطط عام للمنشأة يشمل: (عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسما تفصيليا لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال كان التخزين للبراميل، أو العبوات، أو ما يماثلها).
٢- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٣- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة الحادية والعشرون
التزامات المرخص له في عملية تخزين المواد البترولية
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو استيراد المواد البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.
٢- توفر دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق، وصيانتها.
٣- الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات.
الفصل الرابع
أحكام مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية
المادة الثانية والعشرون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تعبئة المواد البترولية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- مخططات توضح سير عملية التشغيل (BFD & PFD).
٢- قائمة بالمواد البترولية المراد تعبئتها وكمياتها.
٣- اتفاقية تعبئة مع منشأة مرخص لها (في حال قيام مقدم الطلب بعملية التعبئة لدى منشأة أخرى).
٤- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٥- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٦- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة الثالثة والعشرون
التزامات المرخص له في عملية تعبئة المواد البترولية
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها (لقيما)، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.
٢- توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.
٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودا لأغراض الحرق.
٤- أن تكون خطوط التشغيل المخصصة للزيوت الخام (البكر) منفصلة عن الزيوت المعالجة.
٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية.
٦- تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية.
٧- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة للوزارة، وتشمل الآتي:
أ- وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.
ب- التركيبة الفنية للمادة متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحس نات، ومصادرها، وكمياتها.
ج- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.
د- تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.
٨- إبلاغ الوزارة عند وجود أي تحديث على الوثائق والمعلومات الفنية المشار إليها في الفقرة (٧) من هذه المادة.
الفصل الخامس
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها
المادة الرابعة والعشرون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي.
٢- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).
٣- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٤- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة الخامسة والعشرون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.
٢- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.
٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيما متصلة بخط الإنتاج فقط، وأن تكون منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودا لأغراض الحرق.
الفصل السادس
أحكام مزاولة عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
المادة السادسة والعشرون
الشروط العامة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
للوزارة منح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي
١- بيانات المواد البترولية المراد استيرادها أو تصديرها، ومصدرها، والغرض من ذلك.
٢- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٣- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة السابعة والعشرون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها للقطاع الصناعي
١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة)، والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ- بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.
ب- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
ج- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).
٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة)، والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).
ب- بيان يحدد نوع المواد البترولية وكميتها الناتجة أثناء عمليات الإنتاج، على أن تكون كافة المواد النهائية المطلوب تصديرها مضمنة في ترخيص منشأة صناعية، الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفق أرقام البنود الجمركية والطاقة الإنتاجية.
ج- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
المادة الثامنة والعشرون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها للقطاع التجاري
١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
أ- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
ب- الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية، لغرض شراء المواد البترولية، وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.
٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) والمادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، بالإضافة إلى الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
المادة التاسعة والعشرون
التزامات المرخص له في عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.
٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد أو تصدير.
٣- تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري.
٤- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.
٥- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري، وتشمل الآتي:
أ- وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.
ب- التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحس نات، ومصادرها، وكمياتها.
ج- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية، أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.
د- تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.
الفصل السابع
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها
المادة الثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
١- شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.
٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برا.
المادة الحادية والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة.
٢- توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.
٣- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.
٤- توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.
٦- توفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة.
٧- توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.
٨- تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة.
٩- إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات، عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG)يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.
١٠- إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Permit Work Process) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى.
١١- إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، ومنطقة المظلة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة.
١٢- تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.
١٣- توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.
١٤- استخدام الأوعية المخصصة للوقود عند التعبئة؛ على ألا تزيد سعتها على (٢٣) لترا.
١٥- توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.
المادة الثانية والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.
٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برا.
المادة الثالثة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة الوحدة البحرية لغرض استهلاكها.
٢- توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.
٣- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.
٤- توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.
٦- توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.
٧- تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة.
٨- إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.
٩- إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Permit Work Process)، يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى.
١٠- تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.
١١- توفير نظام استعادة الأبخرة وفق اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.
المادة الرابعة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.
المادة الخامسة والثلاثون
التزامات المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، وبيعها للمستهلك لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها.
٢- ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية.
٣- الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.
٤- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة وفق الترخيص.
٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.
٦- توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
٧- تقديم الخدمة وفقا لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع.
٨- أن يكون مبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، مع ضرورة وجود مواقف مخصصة للمحطة المتحركة أثناء التوقف في محطة الوقود بالجملة.
٩- عدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف.
١٠- توفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة.
المادة السادسة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجمل
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة)، من اللائحة بالإضافة إلى توفير شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.
المادة السابعة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها من خلال مرخص له بنقل المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.
٢- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.
٣- إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمواد البترولية في منشأة المرخص له دوريا من مركز معتمد من الجهات ذات العلاقة.
٤- استخدام نظام ضخ مستقل (System Pumping) متخصص لتعبئة الصهاريج، أو الصهاريج الخاصة بالمحطات المتحركة، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:
أ- موصلات انفصال (Coupling Breakaway).
ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter).
ج- نظام الحماية من الطفح (Protection Overfill).
د- نظام الفصل الجاف (System Disconnect Dry).
ه- نظام استعادة الأبخرة (System Recovery Vapor).
٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات منها.
٦- أن تكون عملية تعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر.
٧- توفير وسائل دفع إلكترونية.
٨- تأمين مكان مخصص للمحطة المتحركة أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.
٩- عند إنشاء محطة الوقود بالجملة داخل محطة الوقود؛ على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- أن تكون التعبئة عن طريق منصة مخصصة للتعبئة (Platform Pumping)، ولا تكون التعبئة بمضخة الوقود المخصصة للمركبات عن طريق جهاز قياس التدفق (Flowmeter).
ب- تأمين مكان مخصص للصهريج أثناء تعبئة الوقود، مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.
ج- توفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية.
د- توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية بشكل منفصل عن نظام إدارة مبيعات محطات الوقود.
المادة الثامنة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
١- تقديم ما يثبت وجود خبرة مسبقة -سنتين بحد أدنى- في مجال بيع الوقود للسفن داخل المملكة أو خارجها.
٢- تقديم دراسة توقعات مبيعات وقود السفن بأنواعه لمدة (٣) ثلاث سنوات قادمة للمنشأة، وذلك في الموانئ المصرح العمل فيها.
٣- ترخيص نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، أو اتفاقية تزويد مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.
٤- تقديم ما يثبت امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، على ألا تقل السعة التخزينية الإجمالية عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف متر مكعب، وأن تكون الخزانات الثابتة تتجاوز ما نسبته (٥٠٪) خمسين بالمائة من السعة التخزينية الإجمالية.
٥- تغطية تأمينية شاملة للمسؤوليات المالية والتشغيلية.
المادة التاسعة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو تشغيل الفرضة، أو تخزين المواد البترولية، وبيعها للسفن من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.
٢- توفير أنواع وقود السفن التي تعتمدها هذه الوزارة للمرخص له وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
٣- الحصول على شهادة (٩٠٠١ ISO) أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد، خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
المادة الأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
١- بيان بالكميات الشهرية المتوقعة لكل مادة بترولية، والميناء أو الموانئ السعودية المطلوبة.
٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا.
٣- بيان بالصهاريج المملوكة للمرخص له بنقل المواد البترولية، وأرقام تسجيلها لدى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع.
المادة الحادية والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للسفن عبر تزويدها بالوقود.
٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية، وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله، للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر.
المادة الثانية والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد قوارب الصيد بالوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- وثيقة انتفاع مع الجهة المختصة، أو تقديم تعهد بتوفير ذلك في غضون (شهر) من الحصول على الترخيص.
٢- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا.
المادة الثالثة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة قوارب الصيد بالوقود لغرض استهلاكها.
٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٣- عدم تعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.
٤- إشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.
المادة الرابعة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد الطائرات بالوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- نسخة من العقد مع الجهة المشرفة على المطار، ويكون ساري الصلاحية.
٢- دراسة عن حجم المبيعات المتوقعة، والسعات التخزينية.
٣- ترخيص نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع لنقل المواد البترولية عبر الأنابيب.
المادة الخامسة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للطائرات عبر تزويدها بالوقود.
٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٣- الالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.
المادة السادسة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- بيان المواد البترولية المراد بيعها، وتحديد استخداماتها.
٢- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٣- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٤- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة السابعة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، أو شراء المواد البترولية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية أو للمستهلك لتعبئة المحركات، أو المعدات لغرض استهلاكها.
٢- بيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.
٣- تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.
الفصل الثامن
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها
المادة الثامنة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيما)
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيما) عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي.
٢- بيان يحدد نوع المواد البترولية الرئيسة والثانوية المراد بيعها وكمياتها.
٣- تقرير يحوي وصفا مفصلا لكيفية استخدام المواد البترولية في عملية الإنتاج.
٤- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).
٥- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٦- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة التاسعة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيما)
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.
٢- ألا تستخدم المواد البترولية لقيما إلا بعد الحصول عليها بالسعر العالمي.
٣- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات، وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.
٥- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيما متصلة بخط الإنتاج فقط، ومنفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودا لأغراض الحرق.
المادة الخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا)
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا) عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها.
٢- مخطط عام للمنشأة.
٣- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة الحادية والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا)
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.
٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج.
المادة الثانية والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها لتوليد الكهرباء عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- نسخة من العقد بين الجهة المشغلة لمولدات الكهرباء والجهة المستفيدة، ويكون ساري الصلاحية.
٢- كشف تفصيلي بالمولدات الكهربائية المستخدمة وأحمالها وكفاءتها وقدرتها الإنتاجية، والمعدل الشهري لاستهلاك الوقود.
٣- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة الثالثة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.
٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.
المادة الرابعة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- عقد مع الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نطاق العمل، وجدول الكميات للمواد البترولية المطلوبة، والمعدات المستخدمة لتنفيذ العقد، مع تحديد المدة الزمنية لإكمال التنفيذ.
٢- إحداثيات موقع المشروع.
٣- تزويد الوزارة فيما يخص مشاريع إنشاء الطرق بإحداثيات معامل المعالجة والتخزين للمواد البترولية للمشروع في حال كانت خارج نطاق المشروع.
المادة الخامسة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، والمشاريع الإنشائية، والمشاريع التشغيلية والصيانة، والمشاريع الساحلية
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو تشغيل فرضة، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.
٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من خطوط الإنتاج.
المادة السادسة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء واستخدام المواد البترولية للإنتاج الزراعي والحيواني، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها.
٢- قائمة بالمعدات في الموقع وكميات الاستهلاك الشهري لكل معدة.
المادة السابعة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.
٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون (ثلاثة أشهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.
الباب الرابع
العمليات البتروكيماوية
الفصل الأول
أحكام مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية
المادة الثامنة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية
١- تعد وثيقة تخصيص الطاقة الموافقة المسبقة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
٢- يشمل ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية إنتاج المواد البتروكيماوية، ومعالجتها، وشراءها، وتخزينها، وتعبئتها، وتغليفها.
٣- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير وثيقة تخصيص الطاقة أو اتفاقية توريد مواد أولية من مرخص لهم بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.
المادة التاسعة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على اللقيم والمواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، وتسليم المواد المنتجة للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.
٢- تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.
٣- تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.
٤- قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج، التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.
٥- الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد.
٦- توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها.
الفصل الثاني
أحكام مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية
المادة الستون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية
١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية برا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ- قائمة بالصهاريج والشاحنات المخصصة لنقل المواد البتروكيماوية.
ب- بيانات رخصة سير الصهاريج والشاحنات.
٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ- مخطط معتمد من الجهة المشرفة على الموقع يحتوي على الرسم التوضيحي للأنابيب (Isometric)، والغرض من استخدامها.
ب- قائمة بجميع المنشآت المتصلة بأنابيب نقل المواد البتروكيماوية.
ج- بيانات المواد البتروكيماوية المنقولة.
المادة الحادية والستون
التزامات المرخص له في عملية نقل المواد البتروكيماوية برا
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.
٢- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.
٣- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البتروكيماوية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.
٤- تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات.
٥- الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٦- توفير مواقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.
المادة الثانية والستون
التزامات المرخص له في عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.
٢- الصيانة الدورية للأنابيب والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.
الفصل الثالث
أحكام مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
المادة الثالثة والستون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- قائمة بأنواع المواد البتروكيماوية المراد تخزينها.
٢- مخطط عام للمنشأة، يشمل: (عدد الخزانات والسعة التخزينية ورسما تفصيليا لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات).
٣- إجراءات معالجة المواد البتروكيماوية، وآلية تعبئتها وتغليفها.
٤- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٥- إحداثيات المنشأة.
المادة الرابعة والستون
التزامات المرخص له في عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية، وتسليمها لمرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها، أو التطبيقات الصناعية، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.
٢- مراقبة مستويات التلوث الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي، وضمان عدم تجاوزها الحدود المسموح بها الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣- الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.
٤- توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق وصيانتها.
٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان أو الوعاء واسمه على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.
الفصل الرابع
أحكام مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها
المادة الخامسة والستون
الشروط العامة لمنح ترخيص مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- بيانات المواد البتروكيماوية ومصادرها المراد استيرادها أو تصديرها والغرض من ذلك.
٢- رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٣- إحداثيات موقع المنشأة.
المادة السادسة والستون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي أو شرائها وتصديرها
١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ- بيانات المنتجات النهائية.
ب- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو اتفاقية تسويق مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.
المادة السابعة والستون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها للقطاع التجاري
١- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
٢- للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط العامة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية، أو شرائها وتصديرها الواردة في المادة (الخامسة والستين) من اللائحة.
المادة الثامنة والستون
التزامات المرخص له في عملية استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.
٢- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.
الفصل الخامس
أحكام مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها
المادة التاسعة والستون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
١- ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو عملية استيراد المواد البتروكيماوية.
٢- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البتروكيماوية المعبأة، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٣- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (١GS) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
٤- إحداثيات منشأة تخزين المادة البتروكيماوية.
المادة السبعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية من خلال مرخص له بمزاولة عميلة نقل المواد البتروكيماوية، وبيعها لمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.
٢- نوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها.
٣- توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.
الباب الخامس
قواعد إدارة العمليات الخاضعة للنظام وإجراءاتها
المادة الحادية والسبعون
إدارة العملية الخاضعة للنظام
١- للوزارة اتخاذ ما يلزم لإدارة عمليات شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود، أو محطة الوقود البحرية، أو محطة الوقود المتحركة، أو محطة الوقود بالجملة الواردة في النظام واللائحة مؤقتا لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالات العاجلة والضرورية، عند الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية.
٢- يصدر الوزير قرارا بتكليف المدير المؤقت، ويتضمن الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة، ويجوز أن يكون من منسوبي المرخص له المدار.
المادة الثانية والسبعون
إشعار المرخص له المدار بقرار تولي إدارة العملية
١- على الوزارة إشعار المرخص له المدار بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنفذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها المرخص له المدار إلى المدير المؤقت، ويجب عليه تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.
٢- تعلن الوزارة عن قرار الوزير بشأن تولي الإدارة في موقعها الرسمي، أو أي وسيلة أخرى ينص عليها القرار.
٣- يحظر على أي مرخص له مدار عندما يشعر بقرار الوزير حيال تولي الإدارة، أن يتخذ أي إجراء مرتبط بالعملية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزارة.
المادة الثالثة والسبعون
واجبات المدير المؤقت وصلاحياته
على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وتحديثها، وأن يباشر عمله وفق الآتي:
١- الالتزام بواجبات المرخص له المدار، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له، والمحافظة على سلامة الأصول، واستمرارية أعمال المنشأة، بما يكفل أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية.
ب- العمل على مصلحة المنشأة، وتعزيز نجاحها.
ج- اتخاذ القرارات باستقلال، وتجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المرخص له المدار، وعدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في إدارة أعمال المرخص له المدار.
٢- تنفيذ العمليات البترولية والبتروكيماوية لصالح المرخص له المدار وعلى حسابه، ويتحمل المرخص له المدار النفقات والمخاطر، على أن يكون المدير المؤقت مسؤولا عن النفقات والمخاطر الناتجة عن التقصير في أداء أعماله.
٣- أن يتحمل المرخص له المدار الأثر المالي المترتب على إدارة العملية، بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة، وفقا لقرار الوزير حيال تولي الإدارة.
المادة الرابعة والسبعون
انتهاء مدة إدارة العملية
تنتهي إدارة العملية وفق الحالات الآتية:
١- انتهاء المدة المحددة في قرار الوزير بشأن تولي الإدارة.
٢- صدور قرار من الوزير بإنهاء تكليف المدير المؤقت للقيام بأعمال المرخص له المدار، بشكل مباشر أو بناء على طلب المرخص له المدار.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة الخامسة والسبعون
معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية
تكون المادة بترولية إذا تضمنت أيا مما يأتي:
١- ما يزيد على (٥٪) خمسة بالمائة من المواد البترولية.
٢- المخاليط الهيدروكربونية المحتوية على المركبات العطرية الناتجة عن العمليات البتروكيماوية.
٣- المخاليط الهيدروكربونية الناتجة عن عمليات التكسير الحراري لمواد أصلها البترول أو الغاز.
٤- المخاليط الهيدروكربونية الناتجة عن العمليات البتروكيماوية.
٥- مخلفات المواد البترولية الناتجة عن حوادث التسرب والانسكاب، وعمليات التصنيع والصيانة والتشغيل والتنظيف، والمواد البترولية المستخدمة أو المستهلكة، كزيوت التشحيم المستخدمة.
٦- المادة البترولية المنتجة من أصل حيوي، سواء بصورته الصافية أم ممزوجة بمواد بترولية.
المادة السادسة والسبعون
التصرف بالمواد المتحفظ عليها والعبث بها
يحظر على أي شخص التصرف بالمواد المتحفظ عليها، أو العبث بالأدوات المستخدمة في التحفظ قبل ظهور نتيجة فحص العينة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
المادة السابعة والسبعون
القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتأمين احتياجات السوق المحلية
أولا
عدم توقف المرخص له عن مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
ثانيا
على المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود التنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلي لمدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشرة ساعة؛ لتقييم حالة أمن الإمداد في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم انقطاع الوقود.
ثالثا
على المرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، أو عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وفق الآتي:
١- إشعار الوزارة فورا بأي مستجدات تؤثر في تقديرات إمدادات المواد البترولية أو البتروكيماوية، وقدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته.
٢- إشعار الوزارة عند تغيير السعة التكريرية الدفترية (Capacity Nameplate) بأكثر من (١٠٪).
٣- عند رغبة المرخص له في التوقف مؤقتا (جزئيا أو كليا) لأغراض الإيقاف المجدول لعمليات الصيانة الالتزام بالآتي:
أ- إشعار الوزارة بمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهرا قبل الإيقاف المجدول للعمليات البترولية أو البتروكيماوية، وإيضاح الأسباب التي دعت إلى الإيقاف والمدة الزمنية المقدرة له، والأثر في سلاسل الإمداد وأمنه.
ب- إشعار الوزارة فورا عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول المشار إليه، سواء كان ذلك لأسباب متطلبات تشغيلية أو حالات طارئة.
ج- التقيد بإجراءات المراقبة والصيانة وفقا للأنظمة ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية للمرحلة اللاحقة، لإيقاف العمليات البترولية والبتروكيماوية.
٤- عند إجراء المرخص له التعديلات الإنشائية اللازمة في الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل السريع، أن يشعر الوزارة بتفاصيل الحالة الطارئة والأسباب التي دعت لإجراء التعديلات.
٥- عند رغبة المرخص له في إزالة المنشأة الالتزام بالآتي:
أ- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
ب- إزالتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.
ج- تنفيذ المسوحات اللازمة لرصد مستويات المواد البترولية أو البتروكيماوية، وأي معادن ثقيلة وغيرها من الملوثات في موقع المنشأة.
٦- تطوير إستراتيجيات وخطط شاملة لاستمرارية الأعمال تضمن تقديم الخدمات والمنتجات الأساسية باستمرار، مع التركيز على استمرارية سلاسل الإمداد، وتحديد المواد والمعدات والخدمات الحيوية اللازمة لذلك، مع الالتزام بتنفيذ الآتي:
أ- توطين المواد الخام والمعدات والخدمات الحيوية، على أن تكون ذات جودة عالية ومنافسة للمنتجات المستوردة، مع ضمان استمرارية الإمداد ووفرة المنتج أو الخدمة وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
ب- تنويع مصادر المواد الخام والمعدات والخدمات الحيوية، لتقليل الاعتماد على مورد واحد أو مجموعة محددة من الموردين، مع التركيز على التنوع الجغرافي للموردين؛ لتجنب التأثر بأي اضطرابات عالمية أو إقليمية قد تؤثر في سلاسل الإمداد.
ج- إجراء التحليلات اللازمة لتحديد المواد والمعدات الحرجة، وتحديد كميات المخزون، ونقطة إعادة الطلب لتجنب نقص المخزون، مع وضع خطط فعالة لإدارة المخزون، والالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.
٧- تزويد الوزارة بخطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث، تتضمن تحليل المخاطر، وتحديد نقاط الضعف، ووضع إجراءات استجابة للحوادث، وتحديد أوقات التعافي المستهدفة وأقصى وقت مسموح به للانقطاع.
المادة الثامنة والسبعون
الأمن والسلامة والصحة والبيئة
على المرخص له أثناء مزاولته العمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بالآتي:
١- متطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وما يطرأ عليها من تعديلات.
٢- اتخاذ كافة الاحتياطات النظامية لحماية أنظمته من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
٣- وضع السياسات والبرامج التي تنظم الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والحفاظ على البيئة وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٤- تدريب جميع العاملين على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، والإخلاء، وآلية الإبلاغ وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٥- تأمين معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين بحسب ما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وتوفير أدوات إسعافات أولية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات المقبولة طبيا، وتكون في أماكن واضحة وفي متناول الجميع، ومتابعة فحصها دوريا للتأكد من صلاحيتها، واستبدال المستهلك منها.
٦- إعداد خطة طوارئ وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية توضح جميع الإجراءات اللازمة، للاستجابة للحالات الطارئة والحوادث.
٧- إشعار الوزارة فورا عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، واتباع معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة.
٨- إذا ثبت عدم مطابقة المادة البترولية التي وضعها أو عرضها المرخص له في الأسواق للمواصفات الإلزامية واللوائح الفنية ذات العلاقة، فعلى المرخص له خلال يومي عمل إخطار الوزارة، على أن يتضمن الإخطار -على الأقل- ما يأتي:
أ- معلومات تتيح التعرف الدقيق على المادة أو مجموعة المواد المعنية.
ب- أسباب عدم المطابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
ج- جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بتتبع المنتج، بالإضافة إلى كمية المنتجات التي لا تزال معروضة في الأسواق إن توافرت.
المادة التاسعة والسبعون
السريان
تسري أحكام هذه اللائحة فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
ملحق رقم (١)
المقابل المالي للترخيص والمدد الزمنية
المقابل المالي والمدد الزمنية للعمليات البترولية
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| سعة التكرير اليومية (برميل) | أقل من ١٥٠ ألفاً | ١٥٠-٢٥٠ ألفاً | ٢٥٠-٣٥٠ ألفاً | ٣٥٠-٤٥٠ ألفاً | أكثر من ٤٥٠ ألفاً | |
| إنشاء مصفاة تكرير وتشغيلها | المقابل المالي(ريال سعودي) | ٥٠٠,٠٠٠ | ٩٠٠,٠٠٠ | ١,٢٠٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | عشرون سنة للمنشآت التي يقل عمرها عن عشرين سنة، وخمس سنوات في حال تجاوز عمر المنشأة عشرين سنة. | |||||
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| سعة التخزين (برميل) | أقل من مليون واحد | ١-٢ مليون | ٢-٣ ملايين | ٣-٧ ملايين | أكثر من ٧ ملايين | |
| إنشاء فرضة وتشغيلها | المقابل المالي(ريال سعودي) | ٢٠٠,٠٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | ٧٥٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | عشرون سنة للمنشآت التي يقل عمرها عن عشرين سنة، وخمس سنوات في حال تجاوز عمر المنشأة عشرين سنة. | |||||
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| سعة التخزين (برميل) | أقل من ١٠٠ ألف | ١٠٠-٢٥٠ ألفاً | ٢٥٠-٥٠٠ ألف | ٥٠٠ ألف- واحد مليون | أكثر من مليون واحد | |
| إنشاء محطة توزيع وتشغيلها. | المقابل المالي(ريال سعودي) | ١٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | ١,٢٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | عشرون سنة للمنشآت التي يقل عمرها عن عشرين سنة، وخمس سنوات في حال تجاوز عمر المنشأة عشرين سنة. | |||||
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| الكميات المستهلكة سنوياً (لتر) | أقل من ٦ ملايين | ٦ – ١٢ مليوناً | ١٢ – ٣٦ مليوناً | ٣٦ – ١٤٤ مليوناً | أكثر من ١٤٤ مليوناً | |
| – شراء المواد البترولية واستخدامها.
– شراء المواد البترولية وبيعها. – استيراد المواد البترولية. – شراء المواد البترولية وتصديرها. – تعبئة المواد البترولية. – شراء المواد البترولية ومعالجتها. |
المقابل المالي(ريال سعودي) | ١,٠٠٠ | ٣,٤٠٠ | ١١,٧٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ١٤٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | سنة واحدة. | |||||
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| السعة (لتر) | أقل من ٦ ملايين | ٦ – ١٢ مليوناً | ١٢ – ٣٦ مليوناً | ٣٦ – ١٤٤ مليوناً | أكثر من ١٤٤ مليوناً | |
| – نقل المواد البترولية.- تخزين المواد البترولية. | المقابل المالي(ريال سعودي) | ١,٠٠٠ | ٣,٤٠٠ | ١١,٧٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ١٤٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | سنة واحدة. | |||||
المقابل المالي والمدد الزمنية للعمليات البتروكيماوية:
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| رأس المال المستثمر (ريال سعودي) | أقل من ٥٠٠ مليون | ٥٠٠ مليون – مليار واحد | ١ – ٤مليارات | ٤ – ١٠مليارات | أكثر من ١٠مليارات | |
| تشغيل المنشآت البتروكيماوية | المقابل المالي(ريال سعودي) | ١٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | عشرون سنة، أو حسب ما تحدده الوزارة. | |||||
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| الكميات المستهلكة سنوياً (لتر) | أقل من ٦ ملايين | ٦ – ١٢ مليوناً | ١٢ – ٣٦ مليوناً | ٣٦ – ١٤٤ مليوناً | أكثر من ١٤٤ مليوناً | |
| – شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها. – استيراد المواد البتروكيماوية. – شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها. | المقابل المالي(ريال سعودي) | ١,٠٠٠ | ٣,٤٠٠ | ١١,٧٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ١٤٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | سنة واحدة. | |||||
| تصنيف المنشآت | الشريحة الأولى | الشريحة الثانية | الشريحة الثالثة | الشريحة الرابعة | الشريحة الخامسة | |
| السعة (لتر) | أقل من ٦ ملايين | ٦ – ١٢ مليوناً | ١٢ – ٣٦ مليوناً | ٣٦ – ١٤٤ مليوناً | أكثر من ١٤٤ مليوناً | |
| – تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها. – نقل المواد البتروكيماوية. | المقابل المالي(ريال سعودي) | ١,٠٠٠ | ٣,٤٠٠ | ١١,٧٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ١٤٠,٠٠٠ |
| المدة الزمنية للترخيص | سنة واحدة. | |||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
