إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٠٦٠ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رقم ٤٧٠٠٠٠٠١٨٨ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن الدراسة المعدة من نادي الإبل حيال مناسبة إضافة ممثل من وزارة الثقافة أو من هيئة التراث إلى مجلس إدارة نادي الإبل.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦١١) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤ -٢٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٨٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٣٩هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) تنص على الآتي:
«ممثل عن وزارة الثقافة»،
وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (٢) من البند (ثالثا) تبعا لذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.
