التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٤٩) تعيين مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

O/249 أ / ٢٤٩

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩١ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

تعين صاحبة السمو الأميرة / هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.