بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ / ٨٤) بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (أ / ٤٠٨) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا
يعين صاحب السمو الأمير الدكتور / سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
ثانيا
على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
