التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٦٩) تعيين محافظ لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

O/269 أ / ٢٦٩

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩١ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) بتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

يعنين معالي المهندس / هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي محافظا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.