التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٨٢) يرقى اللواء/ سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم الميمان إلى رتبة فريق

O/282 أ / ٢٨٢

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٤٣) بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت:

أولا

يرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم الميمان إلى رتبة فريق.

ثانيا

على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.