التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

English صدر بموجب قرار رقم (٤ / ٣) الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المادة الأولى يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٤ / ٣) الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد:
القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

الوزير:
وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الهيئة:
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المهنة:
مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

الترخيص:
وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له:
شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل:
قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك. ​

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية كحد أدنى:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك. ​

المادة الرابعة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في إحدى التخصصات التالية (المحاسبة، أو المالية، أو التمويل) أو فروعها، أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة لدى الهيئة، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملا (إحدى وعشرين) ساعة في (المحاسبة أو المالية أو التمويل) أو ما تعده الهيئة معادلا لها.

د- أن يجتاز البرامج التأهيلية أو التدريبية التي تحددها الهيئة.

ه- أن يكون مسجلا في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس) سنوات في أعمال المحاسبة أو المراجعة أو المالية في إحدى الجهات الحكومية أو في إحدى كيانات القطاع الخاص أو غير الربحي.

و- أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي:

أ- تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة س مح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الخامسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.

٥- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

المادة السادسة

ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (المشورة المهنية) لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فيما يتعلق بتعاملاته وأنشطته المالية وذلك في (غير أنشطة وتعاملات الأوراق المالية)، ولا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات التي يلزم لها ترخيص خاص، وبشكل خاص فإنه لا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات والأعمال الآتية:

أ- خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة والتي يقدمها (المحاسب القانوني) المرخص له في المملكة.

ب- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات المحاسبة).

ج- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

د- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستشارات المالية في الأوراق المالية في المملكة، أو تقديم المشورة المهنية في المسائل المرتبطة في أنشطة (الأوراق المالية) وتعاملاتها.

ه- أي أعمال أو خدمات مهنية أخرى يصدر بتحديدها وحظرها قرار من المجلس.

المادة السابعة

​​١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها التي تصدرها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق العمل ونسخ من التقارير والأعمال التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعدادها.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على الأعمال المهنية بنفسه، ولا يجوز له إنابة شخص آخر في التوقيع.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

​يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة العاشرة

​يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة الحادية عشرة

​يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد عن (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو الشركة المهنية، أو كلما لزم الأمر، ووفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الثانية عشرة

​​يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

​للهيئة في حال توقف المرخص له عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المرخص.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

​​دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

​​١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين من ذوي الاختصاص بالمهنة وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

​​تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.