إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (۳) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۳۳۷) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
