التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٦٢) المادة الأولى التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩هـ. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٦٢)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

الاستيراد:
السماح بدخول الخيل من خارج المملكة إلى داخلها.

التصدير:
السماح بخروج الخيل من داخل المملكة إلى خارجها.

طالب الاستيراد أو التصدير:
المتقدم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته مبدئية لاستيراد أو تصدير خيل.

شهادة التسجيل:
شهادة رسمية يوضح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.

شهادة التشبيه:
هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات

تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

١- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.

٢- المساعدة للحصول على بيانات إحصائية للخيل المستوردة والمصدرة.

٣- المحافظة على الخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق باستيراد وتصدير الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- الموافقة المبدئية على استيراد أو تصدير الخيل.

٢- طلب أي مستندات إضافية من طالب الاستيراد أو التصدير.

المادة الرابعة
شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة

يشترط لطلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة:

أولا
الاستيراد

١- يقدم طلب الاستيراد إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المستوردة أو شهادة التسجيل بالبلد المصدرة للخيل.

ب– إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثون يوما على الأقل من الاستيراد.

ثانيا
التصدير

١- يقدم طلب التصدير إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المصدرة أو شهادة التسجيل من سجلات أنساب الخيل العربية بالمملكة للخيل المراد تصديرها.

ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التصدير.

المادة الخامسة

مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يلتزم طالب التسجيل بالتالي:

– الالتزام بمراجعة المحجر الدولي للخيل بالخطاب الصادر من المركز بالموافقة على استيراد أو تصدير الخيل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

المادة السادسة
مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة باستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.