التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١١٢٦٠١) المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبيَّنة أمامها: المصطلح التعريف المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض. المجلس: مجلس إدارة المركز. المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً. الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية […]

English

صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١١٢٦٠١)

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبيَّنة أمامها:

المصطلح التعريف
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً.
الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.
أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتطويرها، وتشغيلها، وصيانتها.
الجدول: جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المخالفة: المخالفة غير جسيمة أو جسيمة للضوابط أو الاشتراطات أو المعايير أو المنهجيات أو الأساليب الخاصة، المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في المنطقة.
المخالفة الجسيمة: مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها جسيمة في الجدول.
المخالفة غير الجسيمة: مخالفة لا يتعدى فيها الضرر إلى صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها غير جسيمة في الجدول.
المهلة التصحيحية: الفترة الزمنية المحددة التي يتم إمهالها للمخالف لتصحيح المخالفة بعد إيقاع الجزاء أو الإنذار لمعالجتها أو إزالتها قبل رصدها مرة أخرى.
الإنذار: تبليغ يُوجّه إلى المخالف في المخالفات غير الجسيمة، ويُمنح بموجبه مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع الجزاء.
المخالف: من يرتكب المخالفة وكان ذا شخصية اعتبارية.
الجزاء: الغرامات المالية أو الإجراءات التي يوقعها أو يتخذها المركز ضد المخالف.
الرصد الميداني: قيام المركز بالتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية.
الرصد المكتبي: قيام المركز باستخدام الأنظمة التقنية للتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية دون التواجد ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالف.
الرصد الآلي: رصد مخالفات عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية باستخدام الأنظمة التقنية، دون تدخل بشري من قبل المركز.
لجنة التظلمات: لجان يتم تشكيلها للنظر في الاعتراضات والتظلمات المقدمة على قرارات إيقاع الجزاءات.
يوم: اليوم التقويمي.
الجهة المشرفة (مزود الخدمات): أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مختبر الجودة: منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.
منفذ الأعمال (المقاول): مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.
المكتب الاستشاري: منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.
الإجراء التبعي: هو إجراء يُلزم به المخالف بالإضافة إلى الغرامة المالية، ويقصد به تصحيح المخالفة والامتثال للمتطلبات النظامية، وذلك خلال المهلة التصحيحية المحددة في الجدول.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية.

ملحق (أ): جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

الرقم نوع المخالفة(النص النظامي للمخالفة) المسؤول عن المخالفة الإنذار التصنيف المهلة التصحيحية الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة الإجراء فيحال التكرار ١ الإجراء التبعي
الأول الثاني الثالث الرابع
مخالفات السلامة المرورية
١ عدم وجود عواكس إضاءة على الحواجز المؤقتة عند المنعطفات والتحويلات المرورية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣ عدم صيانة اللوحات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية العاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤ عدم توفير منطقة سلامة عازلة عند بداية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة قبل بداية منطقة التحويل المرورية لتغيير اتجاه أو عرض مسار السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦ عدم تزويد المسارات البديلة بحسب الخطة المرورية بلوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح الغرامة
٧ العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨ عدم وضع إنارة تحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩ عدم عمل الإنارة التحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠ بدء العمل دون إعداد خطة إدارة حركة المرور لمنطقة العمل واعتمادها (باستثناء الأعمال الطارئة) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١١ عدم اتباع خطة إدارة حركة المرور المعتمدة بمنطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات تأمين موقع العمل
١٢ عدم تأمين كامل حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٣ عدم استخدام ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة لتغطية كامل قواطع الحفر العرضية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٤ عدم صيانة أو تثبيت ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة أو بروز حوافها الحادة عن مستوى سطح الطريق منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٥ استخدام حواجز بلاستيكية مؤقتة فارغة من الماء أو الرمل في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٦ وضع الحواجز المؤقتة بطريقة غير منتظمة أو غير متلاصقة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٧ استخدام حواجز مؤقتة بأحجام أو أشكال أو أنواع مختلفة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٨ استخدام نوع حواجز مؤقتة غير مطابق لاشتراطات سرعة الشارع أوعمق أو عرض الحفر أو مدة المشروع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٩ عدم تدريج أو تدعيم أو سند جوانب الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٠ عدم الالتزام بأبعاد المنطقة العازلة الجانبية لموقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات الهوية والمشهد الحضري لموقع العمل
٢١ عدم استخدام الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية بحسب نوع أو موقع المشروع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٢ عدم صيانة الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٣ عدم الالتزام بمواصفات الشعارات التعريفية على كافة الحواجز المؤقتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٤ عدم وجود لوحة معلومات المشروع في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٥ عدم توفر بيانات الترخيص على لوحة المشروع، أو عدم صحتها منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٦ عدم استخدام النموذج المعتمد أو القياسات الموحدة للوحة المشروع أو عدم احتواء اللوحة على كافة المعلومات حسب النموذج المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٧ استخدام حواجز مؤقتة تالفة أو غير مدهونة أو غير متماثلة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٨ عدم تثبيت أو استقامة الإنارة التحذيرية )LED( على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٩ استخدام إنارة تحذيرية )LED( بدرجة لون غير مطابقة للون الأبيض )٣٠٠٠-٥٠٠٠ كلفن( منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات ممارسات تنفيذ الأعمال
٣٠ إثارة مفرطة للأتربة والأغبرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة خارج حدود موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣١ ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٢ عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٣ وجود محولات أو أسلاك مكشوفة داخل أو خارج منطقة العمل خلال تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٤ وجود إنارات تحذيرية الآيلة للسقوط أو ساقطة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٥ عدم المحافظة على النظافة العامة لموقع العمل أثناء العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٦ نزع أو إتلاف الحشائش أو الأشجار أو النخيل أو أقفاص الحماية حول منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٧ إتلاف شبكات الري بأي وسيلة أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٨ وضع مخلفات الأعمال في محيط منطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٩ عدم توفير معبر للمشاة لكل ١٠٠ متر أو أقل على امتداد موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٠ إعاقة أو حجب ممرات المشاة بأي وسيلة كانت وعدم توفير ممرات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤١ إعاقة أو حجب دخول أو خروج السكان للمنازل وعدم توفير مسارات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٢ خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٣ وضع معابر للمشاة متهالكة أو غير آمنة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٤ عدم الحفاظ على مسارات وصول واضحة مدعومة باللافتات إلى المرافق العامة أو المتاجر أو المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو غيرها من الوجهات الحيوية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٥ وضع دورات مياه مؤقتة خارج منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٦ إضافة أسفلت بجانب أو فوق الرصيف لتعديل المسار )بخلاف ما يتم السماح به بحسب خطة تحويلة مرورية معتمدة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٧ التخزين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٨ عدم وجود غطاء لفتحات المحابس أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٩ عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو مصائد المياه أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٠ وجود عداد كهرباء أو كبينة اتصالات أو محطة إنارة بغطاء مفتوح أو تالف أو مفقود منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات سلامة العاملين
٥١ عدم تقيد العمال بوسائل السلامة الشخصية أو العاكسة أو الزي الموحد في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٢ عدم صيانة الحواجز المؤقتة في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٣ عدم وجود طفاية حريق بالمعدات والآليات في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التراخيص والتأهيل والاعتماد
٥٤ العمل بالموقع بدون ترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٥ العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٦ عدم وجود منفذ أعمال بديل لاستكمال أعمال قائمة أو إغلاقها عند تعذر التنفيذ من قبل منفذ الأعمال في الترخيص الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٧ استخدام ترخيص حفر بما يخالف مضمون الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٨ استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٩ استمرار العمل بالموقع وعدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٠ ترك موقع العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون إغلاق الأعمال ودون ممارسة أي عمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦١ قفل الشوارع أو الطرق دون الحصول على ترخيص من إدارة المرور منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٢ زيادة طول أو عرض أو عمق أعمال الحفر عن ما هو مذكور في الترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٣ ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية خارج أوقات العمل المسموحة )باستثناء الأعمال الطارئة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٤ عدم الالتزام بإشعارات أو تعاميم إيقاف أو الإلغاء التراخيص الصادرة من المركز منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٥ عدم الالتزام بموقع الحفر أو الأبعاد والاشتراطات المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات )مقطع الطريق المحدث( منفذ الأعمال/ المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٦ تمكين مكتب استشاري من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على اعتماد وتصريح من المركز المكتب الاستشاري/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٧ تمكين مقاول أو مقاول من الباطن من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٨ تمكين مختبر من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز مختبر الجودة/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٩ استخدام نماذج تقارير نتائج مختبرية غير معتمدة مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات جودة تنفيذ الأعمال
٧٠ إجراء الفحوصات والاختبارات المطلوبة للمواد باستخدام مختبرات غير مرخصة أو معتمدة من )SAAC( الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧١ هبوطات أو تعرجات أو تطاير في طبقة الأسفلت بعد الانتهاء من الأعمال وخلال فترة الضمان للترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٢ عدم اتباع الاشتراطات الفنية لإعادة سفلتة موقع العمل في الشوارع المطورة أو المُصانة حديثاً بحسب تصنيف الطرق والشوارع المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٣ عدم استقامة حدود القص لطبقات الأسفلت والأساس الحجري منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٤ استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة بحسب نتيجة مختبر الجودة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٥ عدم استخدام )RC٢( أو )MC١( أثناء أعمال إعادة السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٦ عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٧ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء أعمال السفلتة المنفذة لاشتراطات الجودة أو اشتراطات لإعادة السفلتة بحسب التصنيف المعتمد للطريق المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٨ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص قبل إزالة منفذ الأعمال لكافة مخلفات الحفر الناتجة من الأعمال أو المواد والأدوات المخزّنة داخل أو خارج موقع العمل المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٩ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء الأعمال المنفذة لكافة شروط التنسيقات المعتمدة للترخيص مع الجهات ذات العلاقة المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٠ عدم تزويد المركز بسجلات الإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الحفر المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨١ عدم تزويد المركز بتقارير الرقابة على عناصر التشوه البصري بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الأعمال المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٢ إصدار تقارير مختبرية غير كاملة أو غير صحيحة أو غير دقيقة أو لا تطابق جودة الأعمال كلياً أو جزئياً مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٣ تأخير إصدار ورفع تقارير النتائج المختبرية اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية عن المدة المحددة من المركز في إجراء إغلاق التراخيص مختبر الجودة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات إغلاق موقع العمل
٨٤ عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٥ عدم إزالة الحواجز المؤقتة بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٦ ترك ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٧ عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٨ ترك نهايات الكيابل الكهربائية أو الأسلاك أو المحولات مكشوفة بعد الانتهاء من الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٩ عدم إعادة حالة الأرصفة ضمن نطاق العمل المرخص على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٠ تغطية غرف التفتيش أو المحابس أو المصائد بالأسفلت جزئياً أو كلياً منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩١ رمي نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية أو أدوات العمل في محيط منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٢ ترك أي معدات أو أدوات داخل منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التعويضات
٩٣ عدم نظافة موقع العمل بعد الانتهاء منه منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٤ إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة كانت أثناء تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٥ الاستغلال غير النظامي لمصادر الطاقة أو المياه في موقع أعمال مشاريع البنية التحتية بأي وسيلة كانت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٦ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الفرعية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٧ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الرئيسية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٨ عدم استخدام أساليب الحفر الدقيقة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة حسب الاشتراطات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٩ استخدام معدات الحفر الثقيلة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة لغير كشط الأسفلت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٠ الاستمرار في أعمال الحفر وعدم الإبلاغ عن انكشاف الأشرطة التحذيرية أو طبقات الحماية لتمديدات وخطوط الخدمات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠١ إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٢ عدم استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات أثناء التنسيقات في طلب الترخيص، والمتعهد عليها منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٣ وضع الحواجز المؤقتة على مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٤ تفريغ نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية في غرف التفتيش أو مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة

ملحق (ب): جدول تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة

# التصنيف النطاق النطاق
١ الأول مدينة الرياض
٢ الثاني ١- الخرج ٥- الدوادمي
٢- المجمعة ٦- الدرعية
٣- الزلفي ٧- شقراء
٤- وادي الدواسر ٨- عفيف
٩- القويعية
٣ الثالث ١- الأفلاج ١٤- جلاجل
٢- حوطة بني تميم ١٥- الرين
٣- الغاط ١٦- الدلم
٤- السليل ١٧- رماح
٥- ضرماء ١٨- الحلوة
٦- حريملاء ١٩- الهياثم
٧- مرات ٢٠- العيينة والجبيلة
٨- المزاحمية ٢١- الرويضة
٩- ثادق ٢٢- ساجر
١٠- الحريق ٢٣- البجادية
١١- حوطة سدير ٢٤- نفي
١٢- تمير ٢٥- القشب
١٣- روضة سدير ٢٦- الهدار
٢٧- الأرطاوية
٤ الرابع ١- الجمش ٦- بدائع العضيان
٢- أشيقر ٧- المشاة
٣- حلبان ٨- الجلة وتربك
٤- عروى ٩- البديع
٥- الأحمر ١٠- الحيانية والبرك
١١- السر

ملحق (ج): جدول تصنيف المنشآت

# حجم المنشأة قيمة الجزاء
١ متناهية الصغر يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٢ المنشآت الصغيرة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٣ المنشآت المتوسطة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٤ المنشآت الكبيرة بدون تغيير

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.