التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) تعديل نظام إرادات الدولة 198 ١٩٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 نوفمبر 2021 English صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م. ← وزارة المالية: قرار رقم (٩٣٩) تعديل بعض مواد الائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد → قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة و اللوائحة وما في حكمها