التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (٧٥٨) اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة 758 ٧٥٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 أبريل 2022 English صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٣هـ الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م. الوسوم الهيئة العامة لعقارات الدولة ← قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات → قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية