إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٧٧ وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن توصيات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حيال تقويم البرنامج والتوجه المستقبلي له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٩٩) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٤) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٤٠) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (٢٠٣٠م)، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، على أن يخضع البرنامج قبل نهاية مدته ب(عام) لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وترفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نتائج التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في مناسبة تجديد مدة البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
ثانيا
يكون تمويل البرنامج -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال ميزانية مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وفقا لحوكمتها وأسقفها، بما في ذلك آلية طلبات التمويل العاجلة، ومن دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
