إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي نصت على «يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين)».
يقرر ما يأتي:
أولا: الترخيص للشركة المصرية الكويتية المتطورة للتشغيل والصيانة، سجل تجاري (٢٠٥٠١٦٧٨١٥) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، لإنشاء وتملك شبكة محلية لتوزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وتشغيلها وممارسة نشاط التوزيع المحلي، وفقا للخريطة الموضحة في الملحق رقم (١) في هذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبينة في الملحق رقم (٢) وشروطه.
ثانيا: تكون مدة الترخيص (٣٥) خمساً وثلاثين سنة ميلادية من تاريخ نشر هذا القرار.
ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
سادسا: يبلّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.