التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) الموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

447 ٤٤٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٥٢ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٢٤٥٢٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦هـ، ورقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٩١) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٨٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على (ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء (بند نفقات سرية مخصصة) القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد لدى هذه الجهات يحل محله باسم (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، ونقل جميع المبالغ التي كانت في البند الملغى إلى البند الجديد، مع مراعاة عدم تأثير إلغاء وإنشاء البندين المشار إليهما في استمرارية الجهات العامة في صرف المبالغ المخصصة لأغراض التحفيز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

ثالثا

قيام جميع الأجهزة العامة التي يستحدث لها (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، أو التي يحل فيها هذا البند محل (بند نفقات سرية مخصصة)، بصرف المكافآت المخصصة لأغراض التحفيز من البند المشار إليه من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وتقوم وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

رابعا

لا يترتب على ما تضمنته البنود السابقة أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو أي زيادة على

أسقف الميزانيات حتى العام المالي (١٤٥١ / ١٤٥٢هـ) (٢٠٣٠م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.