التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٧٠٠٠٠٤٨٠٢) زيادة مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار

4700004802 ٤٧٠٠٠٠٤٨٠٢

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (٢) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

استثناء من المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تزاد مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى ما لا يقل عن (٣٦٥) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في عدم التجديد لإخلاء العقار لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.