صدر بموجب قرار رقم (1447-99-872) (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
| # | المعايير |
| أولاً | أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.
ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة. ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة. |
| ثانياً | سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة.
سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة. |
| ثالثاً | تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
