صدر بموجب قرار رقم (1447-99-872) (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
| التعاريف | البند | |
| تسري التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والمادة الأولى من نظام الضريبة الانتقائية والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. جميع الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، بما يشمل التبغ المستورد أو الذي يتم زراعته أو إنتاجه في دول المجلس، باستثناء المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها: | اولاً | |
| الوصف | البند الجمركي | |
| — علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩١١٠ | |
| — بشكل أقراص تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩١٢٠ | |
| — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩١٩١ | |
| — لاصقات تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩٢١٠ | |
| — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩٣٩١ | |
| — بخاخ للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩٩١٠ | |
| — قطرات الأنف للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩٩٢٠ | |
| — حقن للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | ٢٤٠٤٩٩٣٠ | |
| لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بمنتجات التبغ: | ثانياً | |
| لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بمشروبات الطاقة كل مما يلي:١- أي مشروبات يتمّ تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبّهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر «الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة».٢- أي مُركّزات أو مساحيق أو جلّ أو مُستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة. | ثالثاً | |
| ١- لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية،يُقصد بالمشروبات المُحلاّة:أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو في صورة مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.
٢- يكون نطاق تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة وفقاً لما يلي: أ) تخضع المشروبات المحلاة للضريبة إذا احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى «على سبيل المثال لا الحصر العسل أو أي محليات أخرى لا تدخل في تعريف السكر المضاف». ب) لا يعتبر خلط عصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية مع بعضها البعض، أو خلط مركزات وعصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية بمثابة تحلية بسكر مضاف أو محليات أخرى، ما لم يحتوي العصير أو المركز على سكر مضاف أو محليات أخرى. ج) تفرض الضريبة الانتقائية على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) في المشروب، في حال احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى، وفق ما ورد في الشرائح الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية، وفي الفقرة (٣) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية. د) في حال احتوى المشروب على محليات صناعية، وسكر مضاف أو محليات أخرى، يتم فرض الضريبة بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) دون النظر إلى محتوى المحليات الصناعية. هـ ) تفرض الضريبة على المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي ينطبق عليها تعريف المشروبات المحلاة، بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف والسكر من المحليات الأخرى) في المنتج النهائي بعد التخفيف وفقاً للإرشادات المرفقة بالمنتج، وفي حال عدم توافرها أو ثبوت عدم صحتها فيتم احتساب الضريبة وفقاً لمنهجية تحديد معدل التخفيف الصادرة بقرار من المحافظ وفقاً للصلاحيات الواردة بالفقرة (٤) من المادة الرابعة من اللائحة. و) تشمل المشروبات المحلاة، المشروبات الغازية المحلاة، سواء كانت جاهزة للشرب أو في صورة مركَّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب غازي محلى. |
رابعاً | |
| لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، تكون المشروبات التالية مستثناة من تعريف المشروبات المُحلاة:أ) مشروبات الطاقة التي تخضع للضريبة الانتقائية بنسبة ١٠٠٪ من سعر بيع التجزئة غير شامل للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.ب) عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة ١٠٠٪ (التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى)، وتتضمن ما يلي:
١- عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة ١٠٠٪. ٢- فاكهة المهروسة. ٣- عصير الفواكه المجففة. ٤- عصير مسحوق الفواكه. ٥- المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى. ٦- المشروب المجهّز عن طريق خلط السوائل. وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية (GSO1820) والخاصة بـ «عصائر ونكتار الفواكه» واللائحة الفنية الخليجية (GSO2456) والخاصة بـ «عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)»، وأي تحديث يطرأ عليهما. ج) الحليب والألبان ومنتجاتها: ١- المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب. ٢- المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسب ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب. ٣- حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع. ٤- الطعام المصنوع كبديل غذائي، أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة. د) المشروبات والمركّزات المخصّصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة والتي تخضع للوائح الفنية الخليجية التالية، وأي تحديث يطرأ عليهما: ١– اللائحة الفنية الخليجية (GSO654) والخاصة بـ «الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة». ٢– اللائحة الفنية الخليجية (GSO1366) والخاصة بـ «اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة». هـ) المشروبات والمركّزات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتمّ إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية. و) المشروبات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تُعدّ في المطاعم والأماكن المشابهة وتُقدّم في إناء مفتوح غير مُحكَم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب. ز) المشروبات القائمة على الحليب، ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب، إذا احتوى على حليب بنسبة ٧٥٪ من المشروب الجاهز للشرب. |
خامساً | |
| لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار:أ– يقصد بـ«السكر» أي نوع من أنواع السكر المحددة ضمن اللائحة الفنية الخليجية (GSO-148) والخاصة بـ«السكر» وأي تعديلات تطرأ عليها وأي لوائح فنية ذات صلة بها.ب– يقصد بـ«المحليات الأخرى» أي مادة تستخدم في تحلية المشروبات بخلاف المواد المُدرجة ضمن المواصفة الفنية الخليجية الخاصة بـ «السكر»، بما في ذلك جميع أنواع السكريات التي يتم إضافتها أثناء معالجة الأغذية، وتشمل السكريات أحادية وثنائية، والسكريات من الشراب والعسل، وأي أنواع أخرى مشابهة، عدا المحليات الصناعية.
ج– يقصد بـ«المحليات الصناعية» المحليات الاصطناعية المسموح استخدامها والمطابقة للائحة الفنية الخليجية (GSO-955) والخاصة بـ«المحليات المسموح بها في الأغذية» وأي تعديلات تطرأ عليها، والتي تتضمن محليات صناعية مثل «الأسبارتام، وسكرلوز، والسكرين، وستيفيا، وغيرها من المحليات ذات الطبيعة المشابهة». د– تشمل أنواع الحليب كل مما يلي «حليب الحيوانات، الحليب المُعاد تصنيعه، بودرة الحليب، اللبن (حليب رائب)، مصل الحليب، مصل الحليب المُعاد تصنيعه، ولا يشمل الحليب مادة «الكريمة». هـ– يصنف المشروب على أنه بديل للحليب، إذا استوفى كافة الشروط التالية مجتمعة: ١– يحتوي على (١٢٠) ملجم من الكالسيوم لكل (١٠٠) مل. ٢– مُستخرجة من البقوليات، أو الحبوب، أو المكسّرات، أو البذور، أو أي نوع آخر من النباتات. ٣– يتمّ استخدامها في كافة أو معظم استخدامات الحليب. ٤– لديها كثافة مماثلة للحليب. ٥– لا تدخل فيها مكوّنات غازية. |
سادساً | |
| لأغراض الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها: | سابعاً | |
| الوصف | البند الجمركي | |
| — أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر | ٨٥٤٣٤٠١٠ | |
| — شيشة إلكترونية | ٨٥٤٣٤٠٢٠ | |
| — أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر | ٨٥٤٣٤٠٣٠ | |
| — غيرها | ٨٥٤٣٤٠٩٠ | |
| — للسجائر الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٨٥ ٠٧ | ٨٥٤٣٩٠٩١ | |
| — للشيشة الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥ | ٨٥٤٣٩٠٩٢ | |
| — لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥ | ٨٥٤٣٩٠٩٣ | |
| — لأدوات تدخين إلكترونية أخر | ٨٥٤٣٩٠٩٨ | |
| لأغراض الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بالسوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:جميع السوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أم لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلسوالتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها: | ثامناً | |
| الوصف | البند الجمركي | |
| — خراطيش محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة: | ٢٥٠٤١٢١٠ | |
| —عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين: | ٢٤٠٤١٢٢٠ | |
| ٢٤٠٤١٩٠٠ | ||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
